الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أخذت مالا من الطالبات بأمر المعلمة وتريد أن تبرئ ذمتها

السؤال

أريد أن أسأل عندما كنت في المدرسة عينت من قبل المعلمة أن من تتكلم أثناء الدرس آخذ منها مبلغا معينا من المال حتى نستخدمه في الاهتمام بالفصل، عند انتهاء العام الدراسي سألتها ماذا أفعل بفضل المال قالت لي أرجعيه للبنات مرة أخرى.
أنا الآن لا أتذكر هل رددت الأموال كلها أم لا، وهذا المبلغ صغيرا جدا لم يكمل الخمس جنيهات ( جنبه مصري)، وللأسف لا أتذكر من هن البنات الآن ولا لدي وسيلة للاتصال بهن لأنه قد مرت تسع سنوات على هذا الأمر، ومنذ عرفت بوجوب رد الحقوق في الدنيا فقد أخرجت أضعاف أضعاف هذا المال بنية صدقة وأحيان صدقة جارية لهن. فهل علي أثم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فننبهك أولا إلى أن أخذك لذلك المال إن كان حصل بدون رضى الطالبات فإنما أخذ منهن كعقوبة من قبل المعلمة فإن ذلك ظلم وأخذ للمال بالباطل. وأنت الضامنة لما أخذت منهن لأنك أنت المباشرة لأخذه دون إكراه عليه وقد تلف في يدك بإنفاقه أو غيره كما هو الظاهر فاستقر ضمانه عليك.

جاء في القاعدة الفقهية: إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر. ذكرها ابن نجيم في الأشباه والنظائر.

فالواجب عليك إذن هو رد جميع المال أو التحلل من صواحبه فإن أبرؤوك منه فلا حرج عليك وإلا فيلزم رده إليهن إن أمكن ذلك، فإن لم تستطيعي الوصول إليهن فالواجب هو التصدق به عنهن لكن متى ما وجدتهن فهن بالخيار بين إمضاء الصدقة ويكون أجرها لهن أو أخذ حقهن ويكون أجر الصدقة لك.

وإن كنت لا تدرين قدر المبلغ الحقيقي فعليك أن تحتاطي لذلك فتخرجي ما تتيقنين أنه هو وقد ذكرت أنك فعلت والحمد لله.

وللفائدة انظري الفتاوى التالية أرقامها: 10961، 32214، 71774.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني