الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زادت أيام حيضها وعاودها الدم بعد النقاء

السؤال

أريد من سيادتكم أن تجيبوني دون أن تحيلوني على إجابات أخرى وجزاكم الله خيرا: فأنا أبلغ من العمر 42 عاما وأثناء دورتي الشهرية كانت عادتي على الأكثر 7 أيام، ولكن في رمضان كانت 9 أيام وبعد ذلك اغتسلت وتوضأت وكنت طاهرة تماما فصمت 4 أيام وعاودتني مرة أخرى وبقيت لمدة 7 أيام يعني: إلى يوم العيد، ولكن أثناء هذه الأيام تابعت صيامي وصلاتي واعتبرتها استحاضة وكنت أذهب إلى المسجد وأتوضؤ أثناء دخول وقت الصلاة، وسؤالي: هل ما قمت به صحيح؟ وإذا كان عكس ذلك، فهل علي إثم؟ وأنا الآن أقوم بصيام التسعة الأولى وأريد أن أتبعها ستة من شوال فأرجو منكم أن تنيروني أناركم الله، علما أنها في المرة الثانية لم تعاودني بألم ولم تكن فيها رائحة كريهة وحدث لي هذا ثلاث مرات في حياتي نظرا لتعرضي لا ضطرابات نفسية وإذا كان صيامي الثاني غير صحيح، فهل بإمكاني أن لا أصومه إلا بعد أن أصوم ستة من شوال؟.
أعانكم الله على فعل الخير ـ إن شاء الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأكثر الحيض خمسة عشر يوما، وهذا مذهب الجمهور، فإذا تجاوز الدم خمسة عشر يوما علمنا أن المرأة مستحاضة، وانظري الفتوى رقم: 113053.

وبما أن مجموع أيام الدم وما تخللها من نقاء قد تجاوزخمسة عشر يوما فقد تبين أنك مستحاضة، وقد أختلف أهل العلم فيما يجب عليك فمنهم من يقول الواجب عليك حين عاودك الدم أن تدعي الصوم والصلاة حتى يعبرالدم أكثرالحيض وهو خمسة عشريوما، ثم تصيرين إلى حكم الاستحاضة، ويرى الحنابلة أن العادة لا تثبت إلا بأن تتكرر ثلاثا، فإذا تجاوزالدم مدة العادة اغتسلت المرأة وصامت وصلت حتى يتكررالزائد على العادة ثلاثا، وعلى مذهبهم، فإنه يلزمك قضاء صلاة اليومين الذين زادا على عادتك، ولا يلزمك سوى قضاء الأيام التسعة التي أفطرتها، وأما صومك فيما عدا ذلك فصحيح، لأن الدم العائد بعد أيام النقاء، محكوم بأنه دم استحاضة، هذا وقد بينا حكم صوم الست من شوال لمن عليه قضاء في الفتوى رقم: 3357.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني