الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

النزاع في تقسيم القضاء إلى مبرم ومعلق نزاع لفظي

السؤال

سمعت أحد علماء المسلمين يقول: لا يوجد في العقيدة الإسلامية تقسيم القضاء إلى: قضاء مبرم، وقضاء معلق، وقال: لا يوجد إلا قضاء مبرم فقط، فهل هذا صحيح ولا يوجد قضاء معلق عند أهل السنة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الصحيح الذي تشهد له النصوص هو التقسيم المذكور، فالقضاء المبرم: هو القدر الأزلي الذي لا يتغير وهو الذي كتب في اللوح، والقضاء المعلق: هو الذي في الصحف التي في أيدي الملائكة وهو الذي يتغير، ويدل لهذا قوله تعالى: يَمْحُو اللّهُ مَا يَشَاء وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ {الرعد:39}.

فما في أم الكتاب لا يغير، وما في أيدي الملائكة يغيره الله بالدعاء وصلة الرحم والصدقة.

وفي الحديث: لا يرد القضاء إلا الدعاء. رواه الحاكم والترمذي، وحسنه الألباني.

وفي الحديث: إن البلاء لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان. رواه الحاكم، وحسنه الألباني.

وفي الحديث: الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. رواه الترمذي، وحسنه الألباني.

وينبغي أن يعلم أن النزاع في التقسيم السابق نزاع لفظي، فالذي يسبق في علم الله تعالى لا يتغير ولا يتبدل. وراجع كلام الحافظ ابن حجر في هذا المعنى في الفتوى رقم: 54532.

وراجع للمزيد الفتاوى التالية أرقامها: 12638، 102933، 95774، 96904.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني