الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تجفيف اليد بالمنشفة ليس من محظورات الإحرام

السؤال

إذا جفف المحرم يده بفوطة، فهل عليه حرج في ذلك أم لا؟ لأنه غطى يده بمخيط.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج على المحرم في تنشيف يده وغيرها من أعضاء جسمه بالمنشفة، وليس ذلك من لبس المخيط المنهي عنه حال الإحرام، فإن المحرم إنما نهي عن لبس ما كان مخيطاً على قدر الأعضاء ولم ينه عن استعمال ما فيه خيط، وقد بين العلامة العثيمين هذا المعنى فننقل كلامه ليتبين لعموم المسلمين ما هو المخيط الذي نهى عنه المحرم، قال ـ رحمه الله: الجواب: المخيط عند الفقهاء كل ما خيط على قياس عضو، أو على البدن كله مثل: القميص والسراويل والجبة والصدرية وما أشبهها، وليس المراد بالمخيط ما فيه خياطة، بل إذا كان مما يلبس في الإحرام، فإنه يلبس ولو كان فيه خياطة. الثاني: لا بد أن يلبس على عادة اللبس، فلو وضعه وضعاً فليس عليه شيء، أي: لو ارتدى بالقميص، فإن ذلك لا يضر، لأنه ليس لبساً له. انتهى.

وبه يتضح أن استعمال المنشفة في الإحرام ليس مما ينهى عنه، إلا أنه لا يجوز استعمالها في تجفيف الرأس لأن المحرم منهي عن ستر رأسه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني