الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

استشيري زوجك بشأن التصرف بهذا المال

السؤال

خالي يصنع لي حجرة نوم ثمنها 12000 جنيه مصري، وقالت لي والدتي سأقول له يخليها 11500 ممكن أعطيها 500 مع العلم أن زوجي لا يعلم بهذا وهي تحتاج ولو أعطيتها أحيانا لكي تستطيع أن تطبخ لأنها تثير شفقتي، تستلف من أحد لكي تأكل وتتعالج. الرجاء أفيدونى بسرعة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كنت قد تملكت هذا المال الذي ستدفعينه، سواء من زوجك أو من غيره، فلا مانع من أن تعطي منه أمك.أما إن كان ما ستدفعينه من مال زوجك وإنما جعل لك التصرف فيه على سبيل الوكالة لا التملك، فلا يخلو الأمر حينئذ من إحدى حالتين:

الأولى: أن يكون عقد استصناع الغرفة قد تم بينك وبين خالك وأصبح لازما ثم خفض خالك من الثمن، فحينئذ يجوز لك التصرف فيما خفضه من الثمن؛ لأنه يكون هبة مباحة لك من خالك.

الحالة الثانية: أن يكون ما خفضه خالك من الثمن قبل لزوم العقد؛ أي في مجلس العقد (خيار المجلس) أو في مدة خيار الشرط، أو قبل العقد، فحينئذ لا يجوز لك التصرف المذكور في السؤال؛ لما نص عليه أهل العلم من أن الوكيل إنما يتصرف بما هو أحظ وأنفع لموكله. وحينئذ يكون الطريق المشروع لما تريدينه أن تستأذني زوجك وتذكريه بفضل الصدقة على المحتاجين، وتبيني له حاجة أمك وما قامت به من إحسان في سعيها لخفض خالك من ثمن الحجرة، فإن وافق فبها ونعمت، وإن كانت الأخرى فالحق له.

جاء في كشاف القناع عن متن الإقناع: (ولو باع له وكيله ثوبا ) أو نحوه ( فوهب له ) أي للوكيل ( المشتري منديلا ) بكسر الميم أو نحوه (في مدة الخيارين فهو ) أي المنديل ( لصاحب الثوب ) نص عليه ( لأنه زيادة في الثمن ) في مدة الخيارين ( فلحق به ) أي بالثمن وكذا عكسه وعلم منه أنه لو وهبه شيئا بعد مدة الخيارين أنه للموهوب له.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني