الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

وعده بمكافأة ولم يف بوعده فأخذ منه بعض متاعه

السؤال

كنت أعمل فى السعودية وعندما سافرت نهائيا أخذت معي آلة حاسبة وشنطة سمسونيت وذلك دون علم صاحب الشركة، وذلك لأنه قد وعدني سابقا بمكافآت ولم يعطني أيا منها، وبعد عودتي إلى بلدي حاولت أن أعيد هذه الأشياء ولكن تعذر ذلك. فماذا أفعل؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فكون صاحب الشركة لم يوف بوعده للسائل لا يبرر استباحة ماله بإطلاق، لكن إن كان ما وعده به من ضمن أجرته الواجبه على صاحب الشركة وامتنع عن دفع ذلك إليه فله أن يستوفي حقه من ماله بدون علمه ولا يتجاوز قدر حقه، فينظر إن كانت قيمة ما عنده تساوي أجرته المستحقة أو أقل فيجوز أن يأخذها، وإن كانت أكثر أخذ بقدر حقه ورد الباقي إلى صاحبه. وقد سبق أن تكلمنا عن مسألة الظفر في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 114794، 106914، 42472.

وإن كان الأمر على خلاف ذلك -كما هو الظاهر- ولم يثبت لك حق عند صاحب الشركة، فقد أسأت وأكلت ماله بالباطل، والواجب عليك أن تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحاً جامعة لشروط قبولها، من الندم على ما سلف من الذنوب، والإقلاع عنها خوفاً من الله تعالى وتعظيماً له وطلباً لمرضاته، والعزم الصادق على عدم العودة إليها أبداً، مع رد المظالم إلى أهلها والحقوق لأصحابها، أو استحلالهم منها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها فإنه ليس ثم دينار ولا درهم، من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذت من سيئات أخيه فطرحت عليه. رواه البخاري.

وقول السائل (حاولت أن أعيد هذه الأشياء ولكن تعذر) إن كان يعني أنه بذل ما في وسعه لرد هذه الأشياء لصاحبها إن كانت باقية، أو قيمتها إن كانت تالفة، فلم يستطع الوصول إليه فالواجب عليه أن يتصدق بها أو بقيمتها عن صاحبها، وإلا فالأصل هو وجوب ردها أو قيمتها لصاحبها متى تيسر لك، وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 3051، 109235، 116702.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني