الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

موقف الأخت من أختها إذا كانت تعلق تميمة في بيتها

السؤال

عند زيارتي لإحدى أخواتي لقيتها قد علقت في بيتها تميمة، فما واجبي نحو ذلك؟ وماذا علي فعله؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن من يعلقون التمائم في بيوتهم وعلى أولادهم لدفع البلاء ونحوه لا يخلو حالهم من أحد أمرين: الأول: أن يعتقدوا أن هذه التمائم نافعة ومؤثرة بذاتها، فهذا شرك أكبر مخرج لفاعله من الملة، لاعتقاده أن هناك متصرفاً مع الله يدافع أقداره سبحانه وتعالى.

والثاني: أن يكون معلق التميمة لا يعتقد أنها مؤثرة بذاتها، وإنما هي مجرد سبب للنفع، والله تعالى هو النافع، وهذا شرك أصغر، لأن هذا الفعل يؤدي إلى أن يتعلق القلب بتلك التميمة ويجرُّ إلى الشرك الأكبر، وما كان وسيلة للشرك الأكبر فهو شرك أصغر، قال الشيخ حافظ حكمي في معارج القبول: فصل في بيان أمور يفعلها العامة: منها: ما هو شرك، ومنها ما هو قريب منه، وبيان المشروع من الرقى والممنوع منها، وهل تجوز التمائم؟ هذه الأمور المذكورة التي يتعلق بها العامة غالباً: من الشرك الأصغر، لكن إذا اعتمد العبد عليها بحيث يثق بها ويضيف النفع والضر إليها كان ذلك شركاً أكبر ـ والعياذ بالله ـ لأنه حينئذ صار متوكلاً على سوى الله ملتجئاً إلى غيره، ..... انتهى.

وهذا في التميمة من غير القرآن والأذكار المشروعة، كما بينا في الفتوى: 28531.

أما إذا كانت تلك التميمة من القرآن أو من الأذكار المشروعة، فقد اختلف العلماء في حكم اتخاذها وتعليقها، وانظري بيان ذلك في الفتوى: 71590.

وعلى ما سبق، فإن كانت تلك التميمة التي رأيتها معلقة في بيت أختك من غير القرآن والأذكار المشروعة فيجب عليك أن تنكري عليها ما فعلته وأن تبيني لها خطره وما يجره من بلاء في الدنيا والآخرة من خلال ما تبين لك في هذه الفتوى وإن كانت تلك التميمة من القرآن فأعلميها بخلاف العلماء في حكمها وأن الأفضل تركها من خلال الفتوى المحال عليها آنفاً، هذا وإن للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شروطاً ومراتب ووسائل، انظريها في الفتويين التاليتين: 36372، 128990.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني