الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الرشوة.. معناها.. وأحكامها

السؤال

ما هي الرشوة؟ وهل أخذ أي سلعة من المتاجر دون دفع أي نقود من الرشوة؟ لكونه يعمل في مجال له نفوذ رغم أن صاحب المتجر لا يعارض ويعطيه ما يريد، وهل يقع الحرام على من يأكل أو يشرب من هذه السلع مثل الزوجة والأولاد ـ وإن أجبروا على ذلك ولا خيار لهم؟.
وشكرا لكم، أفيدوني أفادكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالرشوة هي المال الذي يعطى لإحقاق الباطل أو إبطال الحق ونحو ذلك من المقاصد السيئة، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: الرشوة في اللغة: مثلثة الراء: الجعل، وما يعطى لقضاء مصلحة، وجمعها رشا ورشا.

قال الفيومي: الرشوة بالكسر: ما يعطيه الشخص للحاكم أو غيره ليحكم له، أو يحمله على ما يريد.

وقال ابن الأثير: الرشوة: الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة، وأصله من الرشاء الذي يتوصل به إلى الماء.

وقال أبو العباس: الرشوة مأخوذة من رشا الفرخ إذا مد رأسه إلى أمه لتزقه.

والرشوة في الاصطلاح: ما يعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل، وهو أخص من التعريف اللغوي، حيث قيد بما أعطي لإحقاق الباطل، أو إبطال الحق . اهـ مع حذف.

وبناء على ذلك نقول: إن كان صاحب المتجر يفعل هذا مع الشخص المذكور بغية التوصل إلى أشياء محرمة: من إحقاق باطل أو إبطال حق ونحو ذلك من المقاصد السيئة ـ سواء صرح بها أو أضمر ذلك في نفسه، وسواء أراد غرضه الفاسد الآن أو في المستقبل ـ فحينئذ يدخل ذلك في باب الرشوة، جاء في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ قال: قال العلماء: أن من أهدى هدية لولي الأمر ليفعل معه ما لا يجوز كان حراماً على المهدي والمهدى إليه وهذه من الرشوة. انتهى.

وإذا ثبت كون ذلك رشوة محرمة، فلا يجوز لأهل بيته أن يأكلوا منها، إلا إذا لم يوجد لديهم طعام غير ذلك، فلهم أن يأكلوا منه بقدر الضرورة.

وانظر الفتويين رقم: 38599، ورقم: 78585.

أما إن كان صاحب المتجر يفعل ذلك بقصد توطيد العلاقة بينهما والتودد إليه ـ لا لأجل إعانته على باطل ولا منكر ـ فلا يدخل هذا في الرشوة المحرمة.

وانظر الفرق بين الرشوة والهدية في الفتوى رقم: 26897.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني