الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ضوابط جواز الإجهاض

السؤال

سؤالي: امرأة لها ثلاثة أطفال ولدتهم كلهم بعملية جراحية، وهي الآن حامل 55 يوما أخبرتها طبيبتها الاختصاصية في الولادة أن الحمل خطر على صحتها ورفضت تحمل مسؤولية ولادتها. تسأل هذه الأخت هل لها الحق في إسقاط هذا الحمل بعدما سمعت دقات قلب الجنين في الأشعة الطبية وهي خائـفة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الإجهاض محرم شرعاً، ولا يجوز الإقدام عليه إلا في حالتين:

الأولى: إذا كان الحمل يشكل خطراً محققاً على حياة الأم، ولا يثبت ذلك إلا بتقرير من طبيب مأمون موثوق بخبرته.

الثانية: إذا مات الجنين في بطن أمه، وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 120987، 97456، 2394، 50771، 125275، 2219.

وعلى ذلك فمشروعية الإجهاض في حق السائلة تابعة لمدى الخطر الذي يحصل بسبب بقاء الحمل والولادة القيصرية، ومدى تحقق ذلك. فإن كان الخطر كبيراً ومحققاً، فلا حرج عليها؛ وإلا فالأصل حرمة الإجهاض كما قدمنا، والحكم بذلك مرده إلى أهل الطب من المسلمين الأمناء الثقات.

فإذا شرع الإجهاض، ففي حالة السائلة سيكون بعد تخليق الجنين وقبل نفخ الروح فيه، وفي هذه الحالة تلزم الدية، واختلف في الكفارة والأحوط فعلها، وهي عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، وقد سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 124539 وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني