الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نفقة الولد الصغير إن كان له مال

السؤال

زوجتي تقيم في بلد أوروبي مع ابني وقد تعذر اجتماعنا بسببها ـ فلا هي أرادتني بجنبها هناك، ولا هي أرادت أن تعيش معي حيث أعيش ـ وسؤالي هو: إن زوجتي تتلقى نفقة من ذلك البلد لها ولابننا، حيث إن تلك النفقة المخصصة للابن هي لكوني لست في ذلك البلد وأنني إذا أقمت فيه مستقبلا فإنني سأعيد لهم تلك المصاريف بالتقسيط، فهل لزوجتي ـ في هذه الحال ـ أن تطلب مني نفقة الولد ـ إذا كانت ناشزا؟ مع العلم أنها تأخذ مباشرة تلك النفقة ولم أسألها أبدا عما تفعله بها ـ ولا حتى عن قيمتها ـ وما نصيحتكم لها؟ إذ إنها لما رأت أن قوانين ذلك البلد تساعدها أكثر عندما تعيش رفقة الأبناء دون أبيهم بساعدات مالية استعلت علي واستغنت عني وتمادت في ذلك وحرمتني من ابني.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فزوجتك هذه ناشز ـ لا خلاف في ذلك ـ لأن من حق الزوج على زوجته أن تقيم معه حيث أقام هو ما لم تشترط عليه غير ذلك، كما بينا في الفتويين رقم: 103593, ورقم: 61292.

والناشز يسقط حقها في النفقة وغيرها، كما بيناه في الفتوى رقم: 77560.

ولكن نشوز زوجتك لا يسقط حق ابنك في النفقة، لأن نفقته واجبة عليك ـ على كل حال ـ ما دام صغيرا ولا مال له، يقول ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه العلم أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم. انتهى.

أما إن كان للصغير مال ـ كما هو الحال هنا ـ فلا تجب نفقته عليك ـ حينئذ ـ بل نفقته في ماله هو, وعليه فلا يجوز لزوجتك أن تطالبك بنفقة ـ مطلقا ـ لا لنفسها، لعدم استحقاقها لذلك بسبب نشوزها, ولا للولد، لاستغنائه بما تعطيه له الدولة.

وفي النهاية ننصحك بأن تحاول ـ جاهدا ـ نصح زوجتك واستصلاحها، وذلك بإعلامها بحرمة ما تفعله من النشوز ومخالفة أوامرك وأن هذا سبب من أسباب سخط الله واستحقاق العذاب, وراجع الفتوى رقم: 123436.

ثم اعلم ـ أنت ولتعلم هي ـ أن الإقامة في بلاد الكفر: الأصل فيها عدم الجواز، لما يترتب عليها من المفاسد في الدين والخلق, وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 2007.

فإن أصرت على موقفها ورفضت رجوعها إليك فالأولى ـ حينئذ ـ أن تطلقها، لأنه لا يستحب إمساك مثل هذه المرأة.

فإن وقع الطلاق فأنت أحق بحضانة الولد ـ إن كان صغيرا من أهل الحضانة ـ لأن جمهور العلماء على أنه إذا سافر أحد الأبوين سفر نقلة، فإن الحضانة تكون للأب.

قال المرداوي في الإنصاف: ومتى أراد أحد الأبوين النقلة إلى بلد بعيد آمن ليسكنه، فالأب أحق بالحضانة. انتهى.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وإذا كان مقيما في غير بلد الأم، فالحضانة له، لا للأم، وإن كانت الأم أحق بالحضانة في البلد الواحد، وهذا ـ أيضا ـ مذهب الأئمة الأربعة. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني