الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الدراسة في كلية السياحة والفنادق والعمل في السياحة

السؤال

أدرس في كلية سياحة وفنادق مختلطة ـ قسم الدراسات السياحية ـ ولا أستطيع ترك الكلية، لأنها مجالي، فكيف أكون الطالب المثالي؟ وهل طلبي للعلوم الدنيوية في مجالي هذا حرام؟ وكيف أجعل من دراستي في السياحة والفنادق خدمة لدين الله ونشره، في حين يعتقد الطلبة والطالبات وأكثر الناس أن السياحة هي العري وتقليد الغرب ـ فقط ـ وترك الدين والعمل به ومشي على هوى النفس ومزاج الناس والزمن الذي تعيش فيه.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا في الفتوى رقم: 5310، حرمة الاختلاط على الوجه الشائع في الجامعات، وإذا كنت مضطرا لذلك فعليك الالتزام بالضوابط المبينة في الفتوى المذكورة مع دعوة زملائك إلى الالتزام بها ـ أيضا ـ وبذلك تكون بينهم مثالا يحتذى به في التقوى.

أما الدراسة في كلية السياحة: فليست محرمة من حيث الأصل، وإنما تحرم إذا استلزمت الوقوع في محرم أو قصد بها التوصل إلى العمل في مجال محرم أو الإعانة عليه، فإن الوسائل لها أحكام المقاصد، والعمل في مجال السياحة وإن لم يكن محرما في ذاته، فإنه قد يحرم لما يكتنفه من منكرات وفتن لا ينفك عنها غالبا.

وقد ذكرنا طرفا منها في الفتاوى التالية أرقامها: 33891، 28396، 9743، فإن كنت قادرا على تفاديها فعملك حلال، وإلا فهو حرام، ويترتب على ذلك ـ أيضا ـ حرمة الأموال المكتسبة من وراء هذا المجال، وفي هذا خطر عظيم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم.

وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم.

ثم ذكر الرجل ـ يطيل السفر أشعث أغبر ـ يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام ـ فأنى يستجاب لذلك؟.

رواه مسلم.

وفي الحديث: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به.

رواه الطبراني في الكبير، وأبو نعيم في الحلية، وصححه الألباني في صحيح الجامع.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني