الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل تجب الكفارة إذا وقع الجماع بعد الطهر وقبل الغسل

السؤال

أريد الإجابة عاجلاً عن هذه الفتوي جزاكم الله خيراً على إفادتنا.
السؤال: امرأة طهرت من الحيض لكنها لم تغتسل وجاء زوجها فجامعها ولم تخبره أنها لم تغتسل خوفا منه فهي زوجة صغيرة في السن ذات عهد جديد بالزواج وتريد ألا تخبر زوجها بما حدث خوفا منه. فهل يجوز أن تتصدق هي بالربع مثقال بدلاً عنها وعن زوجها أو ما هو رأي الدين؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اخطأت هذه المرأة حين مكنت زوجها من وطئها قبل أن تغتسل من حيضها، فإن وطء الحائض لا يحل حتى تغتسل، لقوله تعالى: وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. {البقرة:222}.

قال ابن كثير رحمه الله: وقد اتفق العلماء على أن المرأة إذا انقطع حيضها لاتحل حتى تغتسل بالماء أو تتيمم، إن تعذر ذلك عليها بشرطه، إلا يحيى بن بكير من المالكية وهو أحد شيوخ البخاري، فإنه ذهب إلى إباحة وطء المرأة بمجرد انقطاع دم الحيض، ومنهم من ينقله عن ابن عبد الحكم أيضاً، وقد حكاه القرطبي عن مجاهد وعكرمة وعن طاوس كما تقدم. إلا أن أبا حنيفة رحمه الله يقول فيما إذا انقطع دمها لأكثر الحيض وهو عشرة أيام عنده: إنها تحل بمجرد الانقطاع ولا تفتقر إلى غسل ولا يصح لأقل من ذلك. انتهى.

فإذا تبين هذا فعلى تلك المرأة أن تستغفر الله تعالى مما ألمت به، وليس عليها ولا على زوجها كفارة، حتى عند الحنابلة الذين يوجبون الكفارة في جماع الحائض، وحكى الموفق عن قتادة والأوزاعي إيجاب الكفارة فيه.

قال رحمه الله: وإن وطئ بعد طهرها وقبل غسلها فلا كفارة عليه، وقال قتادة والأوزاعي: عليه نصف دينار. انتهى.

والراجح عدم وجوب الكفارة، وذلك لأن الجماع لم يقع في حال الحيض، وإنما يترتب على الجماع قبل الاغتسال الإثم فقط فتجب التوبة منه وأما الكفارة فلا تجب كما ذكرنا.

قال البهوتي الحنبلي في كشاف القناع: ولا تجب الكفارة بوطئها بعد انقطاع الدم وقبل الغسل. لمفهوم قوله في الخبر وهي حائض وهذه ليست بحائض. انتهى.

ولا يلزم هذه المرأة أن تخبر زوجها بما وقع وإنما عليها أن تتوب وتستغفر وألا تعود إلى هذا مرة أخرى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني