الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم أخذ الوكيل الفارق بين السعر الحقيقي وسعر السوق

السؤال

ما هو حكم الدين في أن يقوم أحد الشركاء بشركة والذي هو مسئول عن القيام بشراء البضائع الخاصة بتجارة شركته بسعر أقل من سعر السوق وبيعها لشركته والتي تضم شركاء معه بسعر أزيد ليتساوى مع سعر السوق دون علمهم؟ علما بأن الائتمان الذي يمنح لشركته ـ عتراهلى البضائع المش يتم بناءا على علاقته بالموردين ـ ولسمعته الجيدة بالسوق.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي فهمناه من السؤال: أن أحد الشركاء موكل بشراء البضائع للشركة، لكنه يشتري البضائع بسعر قليل ثم يحسبها على الشركة بسعر السوق، وإذا كان كذلك، فلا يجوز له، لأنه وكيل عن شركائه، ومقتضى الوكالة أن يعمل لمصلحة موكله في استقصاء السعر وجودة المبيع وغير ذلك، فما يفعله من أخذ الفارق بين السعر الحقيقي وسعر السوق خيانة لشركائه، ولا اعتبار لشهرته وسمعته في السوق وتخفيض السعر له، لأنه لا يشتري لنفسه، وإنما يشتري لمن وكله في الشراء، فهو قائم مقامه، وفارق السعر للشركة لا لنفسه، إلا أن يأذن له الشركاء بأخذ الفارق.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني