الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل ينال أجر كفالة اليتيم من كفله بصفة مؤقتة

السؤال

سؤالي: لقد سمعت أن كفالة يتيم بالسنة ب1200 ريال سعودي وله ميزات، ويوجد كفالة أخرى ب2400 بميزات أخرى لليتيم وهذه تابعة لجمعيات خيرية، واليتيم لا أضعه في منزلي ولا أدري عنه شيئا سوى حاله عمره فقط، أما عن بقية ملبسه ومطعمه وتعليمه فلا أعرف شيئا. هذا كله تفعله الجمعية أنا فقط علي دفع مال بمبلغ 1200 أو 2400 بالسنة.
فهل هذا داخل ضمن أجر كفالة اليتيم التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولو كانت ظروفي لا تسمح بكفالة اليتيم إلا لسنة واحدة فقط فهل أكون كفلت يتيما أم لا بد من كفالته طول العمر حتى أحظى بالأجر؟ وهل لو كفلته بالمبلغ القليل 1200 لظروفي آخد نفس أجر من كفله بمبلغ 2400؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا فضل كفالة اليتيم وما يناله فاعل الخير من الأجر العظيم عند الله تعالى في الفتوى: 3152

فإذا كان المبلغ الذي يدفعه المحسن محققا لكفاية اليتيم من النفقة والرعاية والتأديب.. كان ذلك كافيا لكي ينال الكافل (المنفق) الأجر المذكور في الحديث، والمرتبة العالية في الجنة بصحبة النبي- صلى الله عليه وسلم- بغض النظر عن المبلغ الذي دفعه، فالمهم أيكون المبلغ كافيا لتغطية ما يحتاج إليه اليتيم، لأن كفالة الأيتام التابعة للجمعيات الخيرية تختلف من بلد إلى بلد نظرا لاختلاف التكاليف في تلك البلاد ولكن العبرة هي بتحقيق كفاية اليتيم كما أشرنا.

ولذلك فما دمت تدفعين ما يغطي حاجة اليتيم للجمعيات الموثوقة التي تقوم نيابة عن المحسنين بكفالة الأيتام فلاشك أن ذلك يعتبر من كفالة اليتيم التي ينال بها صاحبها ما جاء في الحديث. والظاهر من الحديث- والله أعلم- أن الأجر المذكور خاص بمن استمرت كفالته لليتيم حتى يزول عنه وصف اليتم كما سبق أن بيناه في الفتوى رقم: 76767. وما أحيل عليه فيها

والذي يكفل يتيما لمدة معينة كسنة إذا كانت نيته إتمام الكفالة وعجز عنها فنرجو أن ينال أجر ما عجز عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن هم بحسنة ولم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. الحديث متفق عليه.

ودفع مال لا يكفي لكافل يتيم لا يعتبر صاحبه كافل يتيم ولكنه متصدق صدقة في محلها نرجو لصاحبها مضاعفة الأجر، إلا إذا اشترك مع غيره في كفالة وقاموا جميعا بما يحتاجه اليتيم فإنهم داخلون في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: كافل اليتيم. فردا كان الكافل أو جماعة أو جهة فلهم أجر كافل اليتيم.

و الله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني