الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

علق طلاقها على خروجها بغير إذنه

السؤال

رجل قال لزوجته: إذا خرجت من المنزل دون إذني طالق، وهو لا يدري إن كان يقصد التخويف أو غيره، وهل شخص قال لزوجته إذا خرجت من المنزل دون إذني طالق، ثم نسي هذا الأمر ما عليه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن قال ذلك لزوجته فقد علق طلاقها على خروجها بغير إذنه، ومتى فعلت ذلك وقع الطلاق، ولا اعتبار لنسيانه، فالتعليق نافذ ولو نسيه بعد ذلك، فإذا لم تفعل الزوجة ما علق طلاقها عليه ولم تخرج إلا بإذنه فلا شيء عليه، وأما إن خالفته وخرجت بغير إذنه فإن الطلاق يقع بوقوع المعلق عليه، لكن له مراجعتها ما لم تنقض عدتها إذا كان ذلك هو الطلاق الأول أو الثاني.

كما أنه لا فرق بين قصد التهديد والتخويف أو قصد الطلاق على الراجح وهو مذهب جمهور أهل العلم خلافاً لرأي شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه القائل بأن الزوج متى قصد التهديد بذلك ولم يقصد الطلاق أو شك في قصده ولم يجزم بكونه قصد الطلاق فإنها تكون يميناً كفارتها كفارة يمين. وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 133389، 120801، 11592.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني