الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حلفت بالله كذبا كثيرا ولم تكفر ثم تابت

السؤال

أنا كنت أحلف بالله كذبا كثيرا، حتى أنه أصبح على لساني في أي حديث أو في أي شيء تافه، كنت متعمدة أو غير متعمدة منذ أكثر من خمس سنوات تقريبا؟
ولا أعلم كم العدد اليوم، أنا تبت لكن أريد أعرف ماذا علي؟ هل أصوم أم أطعم؟ لا أعرف شيئا، علما بأن لدي حوالي 3000 ريال، هذا كل الذي معي. هل أتصدق به لجيراننا علما بأنهم أيتام وفقراء ردوا علي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كثرة الحلف من غير داع مذمومة شرعا ومكروهة طبعا، فقد قال الله تعالى: وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ {المائدة:89}، وقال تعالى: وَلاَ تَجْعَلُواْ اللّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ {البقرة:224} وقال تعالى: وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ {القلم:10}

أما تعمد الحلف على الكذب فهو اليمين الغموس، وقد جاء مقرونا في الحديث الشريف مع أكبر الكبائر وأعظم المعاصي وهي الشرك بالله وقتل النفس.

فقد روى البخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس.

فعليك أن تحمدي الله تعالى الذي وفقك للتوبة من هذا الذنب العظيم، نسأل الله لنا ولك القبول والثبات. وعليك أن تكفري عن الأيمان التي حنثت فيها وتحتاطي لما تشكين فيه، حتى تتيقني أو يغلب على ظنك أن ذمتك قد برئت، لأن الذمة إذا عمرت بمحقق لا تبرأ منه إلا بمحقق كما قال العلماء.

وتكون الكفارة عن كل يمين بإطعام عشرة مساكين لكل مسكين مدا من طعام، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجدي شيئا من ذلك، فعليك صيام ثلاثة أيام عن كل يمين حنثت فيها.

وإذا كان الجيران والأقارب من الفقراء والمساكين فهم أحق بها، وذلك لما رواه أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. صححه الألباني.

ويمكن أن تستعيني بالقائمين على الأعمال الخيرية في تحديد المبلغ الذي يكفي للكفارة.

وللمزيد انظري الفتويين التاليتين: 5220، 96130.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني