الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن أبوين وزوجة وخمسة أبناء وست بنات

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال :
(ابن) العدد 5
(أب)
(أخ شقيق) العدد 3
(عم ( شقيق للأب )) العدد 1
۞-للميت ورثة من النساء :
(أم )
(بنت) العدد 6
(زوجة) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 4
۞- إضافات أخرى :
لقد مر على وفاته خمسة وعشرون سنة وتوفيت إحدى بناته بعده بعشر سنوات، فكيف يتم تقسيم الورثة حسب الفترة الزمنية التالية لوفاته مباشرة، أو تقسم على حينه الآن بعد ما تاجروا بها. وهل يحق لأحد الإخوة أو الأخوات التنازل لأبناء المتوفى عن تراض مع العلم أن والدة المتوفى لا تزال على قيد الحياة. ووالد المتوفى توفي بعده بعشر سنوات.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن ورثة هذا الميت ممن ذكر من الأقارب هم أبواه (أبوه وأمه) وزوجته وأولاده ذكورا وإناثا، ولا شيء للإخوة والعم لحجبهم بالأب والولد حجب حرمان.

وتقسم تركته على ورثته حسب الآتي:

لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث قال الله تعالى: .. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12}.

ولكل واحد من الأبوين السدس فرضا لوجود الفرع الوارث قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11}.

وما بقي بعد فرض الزوجة والأبوين فهو للأولاد تعصيبا يقسم بينهم للذكر ضعف نصيب الأنثى قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.

فتقسم التركة على ما ذكرنا، ولا اعتبار للفترة الزمنية المذكورة أو لقرب وفاة الميت أو بعدها على تقسيم تركته، وتكون بقيمتها الحالية من أصولها ورأس مالها مع ما تحقق من أرباحها إلى يوم القسمة بغض النظر عن قيمتها أو قدرها يوم الوفاة، ومن حق الأولاد أو غيرهم ممن قام بتنميتها والمتاجرة فيها أجر عمله بالمعروف إن لم يكن قد عمل متطوعا، ومن توفي بعد الميت من الورثة يرجع نصيبه إلى ورثته، كما سبق بيانه في الفتوى: 97431.

وإذا أراد بعض الورثة التنازل عن حقه لأبناء الميت أو لغيرهم فلا حرج عليه، ولا حرج على من تنازل له في الأخذ إذا كان المتنازل بالغا رشيدا وتنازل برضاه وطيب نفسه. هذا مع العلم بأن إخوة الميت لا يرثون منه كما ذكرنا وإنما يرثون من نصيب أبيهم منه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني