الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل الزوج مسؤول عن أعمال زوجته الكتابية

السؤال

هل الزواج بغير المسلمة جائز حتى لو كانت مؤمنة بالعقيدة المسيحية الباطلة الموجودة، وهل الله سوف يسألني عن ذنوبها وأعمالها باعتبارها زوجتي -رعية- وكل إنسان مسؤول عن رعيته. أرجو الإجابة الوافية..

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية -اليهودية أو النصرانية- بشرط أن تكون عفيفة، وانظر الفتوى رقم :80265.

لكن لا شكّ أنّ الأولى للمسلم أن يتزوج مسلمة ذات دين؛ لما في الزواج من الكتابيات من المخاطر لا سيمّا في هذه الأزمان، وانظر الفتوى رقم : 5315.

أما عن مسؤوليتك عن أعمال زوجتك ، فاعلم أنّ الأصل أنّ أحداً لا يؤاخذ بجريرة غيره، قال تعالى: ..وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى.. {الأنعام: 164}.

لكن الزوج مسؤول عن زوجته المسلمة بمعنى أنّه يكفها عن المفاسد ويلزمها بالفرائض، وأما الكتابية فإنه مسؤول عن كفها عن المفاسد التي تعتقد تحريمها كالزنا، أما ما تعتقد الزوجة حله، فلا يمنعها الزوج منه، لكن لا يعينها عليه؛ لأنه يعتقد تحريمه، ولذلك منع بعض العلماء زوج الذمية أن يأذن لها في الخروج للكنيسة، قال ابن قدامة صاحب الشرح الكبير: فان كانت زوجته ذمية فله منعها من الخروج إلى الكنيسة ....... وقال أحمد في الرجل تكون له المرأة والأمة النصرانية يشتري لها زنارا قال: لا بل تخرج هي تشتري لنفسها..

قال ابن القيم رحمه الله في أحكام أهل الذمة: وإنما وجه ذلك -أي منعها من الخروج إلى الكنيسة والبيعة- أنه لا يعينها على أسباب الكفر وشعائره ولا يأذن لها فيه.

وانظر الفتوى رقم : 61867.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني