الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم كتابة الآيات على الساعات وتعليقها على الجدران

السؤال

كانت لدي بالمنزل ساعة حائطية، عبارة عن لوحة زجاجية على شكل معين، ليست مربعا أو مستطيلا، مكتوبا عليها آية الكرسي، والآية مكتوبة بحيث تحيط بالساعة من جميع جوانبها، وهذه الآية بدورها محاطة في جوانبها باسم الجلالة مكررا: الله الله الله، مما يجعل الكلمات التي في الأسفل تعطي رأسها إلى الأرض – إن صح التعبير – فمثلا اسم الجلالة مكتوب: الله لكن الحروف مائلة إلى جهة الأسفل، هل علي إثم أن أعلقها؟ ثم إن هذه اللوحة كسرت، فبقيت أجزاؤها مكسرة، وبها جزء من الآيات أو اسم الجلالة، وحتى لا تهان، قمت بتكسيرها بمطرقة إلى قطع صغيرة بحيث لم يبق منها حرف ظاهر أنه من الآية أو من اسم الجلالة، هل علي إثم حيث إنني كنت أضرب بالمطرقة اسم الجلالة؟ الله يعلم أنني لم أقم بذلك إهانة أو استهزاء، لكني قلت في نفسي بما أنني لا يمكنني حرقها فلأكسرها. هل علي إثم أم لي أجر؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمسألة تعليق الآيات القرآنية محل خلاف بين أهل العلم، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 3071.

والذي نراه راجحا أنه لا يمنع بإطلاق، وإنما يمنع منه ما كان فيه شيء من الإهانة أو علق في أماكن اللهو والفجور، وأما تعليقها في المواضع المحترمة بقصد التذكير فلا بأس به إن شاء الله، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 23572.

والذي نراه أن مثل هذه الساعة لا يجوز اتخاذها ولا صنعها على الهيئة المذكورة في السؤال، فإن كتابة القرآن وأسماء الله تعالى بهذه الهيئة إنما يراد به الزينة والزخرفة، والقرآن العظيم وأسماء الله تعالى لا يليق بها أن تكتب وتتخذ لهذا الغرض. هذا بالإضافة إلى ما ذكرناه في الفتوى المشار إليها أولا من إمكانية تعرضها للإساءة بسقوطها على الأرض.

وأما ما فعله السائل من تفتيت ما بقي من كسر هذه الساعة بحيث لا يبقى منها حرف ظاهر ـ فلا حرج فيه، بل هو فعل صائب، وذلك كحرق الأوراق المشتملة على مثل هذه الألفاظ المعظمة أو خرقها أو دفنها، وراجع الفتويين: 1064، 660.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني