الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زكاة الحلي الذي تعده المرأة للاتجار والاستعمال وهل تزكي ما باعته

السؤال

تملك زوجتي مقدارا من الذهب منذ سنتين، حيث إنها تتخذ جزءا منه للزينة وجزءا آخر للادخار، وفي السنة الثانية قامت بارتداء جميعه في إحدى المناسبات، وسؤالي: ما مقدار زكاة الذهب؟ وهل يجوز أن أخرجه أنا عنها من مالي؟ أم لا بد أن يتم إخراجه من الذهب نفسه؟ مع العلم أنه تم بيع جزء منه في السنة الأولى، وتريد زوجتي إخراج زكاته.
أرجو منكم مساعدتنا في حساب مقدار الزكاة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما تعده زوجتك من هذا الحلي للادخار فعليها زكاته عند حولان الحول الهجري من وقت دخوله في ملكها وسواء لبسته أم لم تلبسه ما دامت تنوي به الادخار، ولا تجب عليها الزكاة فيه إلا إذا بلغ النصاب ـ وهو خمسة وثمانون جراما من الذهب الخالص ـ تقريبا.

وقد بينا كيفية حساب زكاة الحلي ذي العيارات المختلفة في الفتوى رقم: 125255فلتنظر.

وأما ما تعده زوجتك للاستعمال والتزين: فلا زكاة عليها فيه عند الجمهور، وسواء لبسته أم لم تلبسه، ما دامت تنوي به الاستعمال المباح، وذهب بعض العلماء إلى وجوب زكاة الحلي مطلقا وإن كان معدا للاستعمال وهو الأحوط والأبرأ للذمة، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 134797، 127824، 6237، 123353.

وإذا وجبت زكاة الحلي على زوجتك فإنها تخرج ربع عشر الحلي، وإن شاءت قومته وأخرجت ربع عشر قيمته.

ولا زكاة فيما بيع منه قبل حولان الحول، وإن شئت التبرع لها بمقدار الزكاة، فلا حرج في ذلك، ولكن يلزمها هي أن تنوي بما أخرجته أنت عنها الزكاة، لأن الزكاة تفتقر إلى نية من هي عليه، فإن أخرجته عنها دون أن تكون لها نية بذلك لم يصح الاعتداد به.

ولتراجع في كيفية إخراج زكاة الذهب الفتاوى التالية أرقامها: 136707، 137450، 121814.

ويجب عليها إن كانت قد أخرت الزكاة الواجبة أن تخرجها عما مضى من السنين مع التوبة إلى الله تعالى ولمعرفة كيفية إخراج الزكاة عن السنين الماضية راجع الفتوى رقم: 121528.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني