الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زكاة الدين وهل يجب إخراج الزكاة من عين المال المزكى

السؤال

عندي مبلغ من المال أسلفته لأخي وحال عليه الحول، فهل أزكيه؟ وعندي مبالغ أخرى أطلبها على الناس وحال عليها الحول، فهل أزكيها؟ وعندي مبلغ حال عليه الحول في المصرف، فهل أسحب منه الزكاة؟ أم آخذها من مالي الذي بحوزتي؟ ومن هم الذين تصرف لهم الزكاة؟ مع العلم أن معظم الناس عندهم قوت يومهم، ولكن تنقصهم بعض الخصوصيات مثل: الملابس التي لا يملكون ما يشترونها به، فهل تجوز عليهم الزكاة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمال الذي أقرضته لأخيك أو غيره من الناس: فزكاته واجبة عليك من وقت دخوله في ملكك إذا حال عليه الحول ـ سواء كانوا معسرين أو موسرين ـ على ما هو الراجح عندنا، وفي وقت إخراجها تفصيل ذكرناه في الفتويين رقم: 119194، ورقم: 119205، فراجعهما.

وأما المال الذي بالمصرف: فزكاته واجبة عليك قطعا إذا حال الحول الهجري من وقت دخوله في ملكك، ولا يلزمك أن تسحب من هذا المال ما تخرج به الزكاة، بل لو أخرجت زكاته مما بحوزتك من المال من جنسه، فلا بأس، كما أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 128340.

وأما مصارف الزكاة: فقد أوضحناها في فتاوى كثيرة، وانظر الفتويين رقم: 27006، ورقم: 76537.

ولا شك في أن الملبس من الحاجات الأساسية التي من عجز عن تحصيلها فهو من الفقراء المستحقين للزكاة وقد بينا حد الفقير المستحق للزكاة في الفتوى رقم: 128146.

كما بينا مقدار ما يدفع له منها في الفتوى رقم: 101496، فراجعها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني