الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أجهضت جنينها بغير علم زوجها

السؤال

سافرت زوجتي بغير علمي، وأجهضت الجنين دون علمي ـ أيضاً ـ مع العلم أنه في الأسبوع السابع عشر ولم تعلمني بالإجهاض بعد عودتها من سفرها.
وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كانت زوجتك قد سافرت بغير إذنك، فلا شك في كونها مخطئة، إذ لا يجوز للمرأة أن تسافر بغير إذن زوجها، كما سبق أن بينا في الفتوى رقم: 3449.

وهي بذلك تعتبر ناشزاً، فيجب عليها أن تتوب إلى الله تعالى، وإذا استمرت على النشوز فاتبع معها ما جاء في الشرع في علاج النشوز، وهو مبين في الفتوى رقم: 1103.

وإذا كانت قد أجهضت جنينها لغير عذر شرعي، فقد فعلت منكراً عظيماً، فإجهاض الجنين بعد نفخ الروح فيه يعتبر قتلاً للنفس بغير وجه حق، فيجب عليها ـ أولاً ـ أن تتوب من هذا الإجهاض، وتلزمها دية هذا الجنين، وهي غرة ـ عبد أو أمة ـ وتساوي عشر دية الأم، وفي وجوب الكفارة خلاف، والكفارة أحوط وأبرأ للذمة وراجع الفتوى رقم: 9332.

وأما قولك بأنها أجهضت بغير علمك: فنقول إنه لا عبرة بعلمك بالإجهاض من عدمه، إذ إنه لا يجوز لها أن تقوم بذلك ولو كان بعلمك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني