الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يجوز بيع الزيتون بزيته للجهالة بالتماثل

السؤال

عندما أذهب إلى معصرة الزيتون، وكمية الزيتون التي معي قليلة، يقوم صاحب المعصرة بوزن الزيتون ويأخذه ويعطيني بدلا منه زيتا قبل أن يقوم بعصرها، فهل هذا جائز شرعا؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعـد:

فالزيتون مما يجري فيه الربا، فلا يجوز بيعه بزيته للجهالة بالتماثل.

جاء في المنتقى شرح الموطإ: قال مالك: ولا يحل بيع الزيتون بالزيت، لأن المقدار الذي يخرج منه مجهول، وهو مما يعتبر فيه التساوي لتحريم الربا فيه.

وجاء في المغني: ولا يجوز بيع الشيء من مال الربا بأصله الذي فيه منه، والزيتون بالزيت. انتهى

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني