الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

في عام 2003وكل أخي المغترب والدي في ما يخص السكن التى نعيش فيه. فهل الوكالة مازلت سارية حتى الآن أو يجب تغييرها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالوكالة شرعا هي أن يقيم الإنسان غيره مقام نفسه في تصرف جائز معلوم، ويرجع في انتهائها وبطلانها إلى صيغة الوكالة فمنها ماهو مطلق ومنها ما هو مقيد بزمن أوموضوع أو غاية ما، وبالتالي فإن لم تكن الوكالة المذكورة محددة بغاية معينة تنتهي إليها، ولم يطرأ موجب لبطلانها من طرف الموكل أوالوكيل أو الموكل فيه فهي باقية سارية.

ومن حيث الجملة فقد ذكر العلماء أن الوكالة تنتهي تنتهي بأحوال، أهمها خمسة ، وهي مايأتي:

أ. العزل: أي عزل الموكل وكيله، لأن الوكالة عقد جائز غير لازم، فلكل من طرفي الوكالة فسخها متى شاء، إلا أن يتعلق بها حق الغير، كالوكالة المشروطة في بيع الرهن ونحوه، فلايعزل. وتنتهي أيضا بالانعزال، أي عزل الوكيل نفسه، ولا بد في الحالين من إعلام الطرف الآخر بالعزل ، منعا للضرر الناشيء عن العزل.

ب. الموت: أي موت الوكيل أو الموكل، لانعدام الأهلية.

ج. الجنون أي جنون أحد الطرفين، لخروجه عن أهلية التصرف.

د. خروج الموكل فيه عن ملك الموكل بأن يتصرف فيه ببيع أو وقف أو رهن أو هبة مع القبض، لأنه عزل حكما.

ه. انتهاء الغرض من الوكالة وهو أن يتم تنفيذ التصرف الذي وكل فيه الموكل لصيرورة العقد غير ذي موضوع. انتهى من كلام الدكتور: وهبة الزحيلي.

ويمكن الرجوع إلى كتب الفقه في باب الوكالة للازدياد حولها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني