الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يشتري بضاعة لجهة عمله فينقص له البائع في السعر فهل يأخذ الفرق

السؤال

أنا أعمل في مستشفى وقاموا بتسليمي صيانة الحواسيب، واكتشفت أنهم يشترون البضائع من عند محل يعد الأغلى في السوق، فأقنعتهم أنه يوجد صديق لي يستطيع تأمين الحاجيات بأسعار أقل وقد وافقوا، وعند ما أقوم بشراء قطعة ما مثلا سعرها 70$ في السوق يحسبها صديقي بـ 60$ لكي أربح أنا الـ 10$ فما الحكم في ذلك وهل يعد ذلك سرقة واختلاسا؟ وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لك أخذ الفارق في السعر ولو كان صاحبك يحابيك فيه وينقص منه ، لأنك وكيل عن جهة عملك في شراء القطع فالزيادة تكون للمستشفى والنقص عليه ما لم يؤذن لك في تملك ما فاض عن سعر الشراء وإلا فأخذه يعتبر غشاً وخيانة، قال الله تعالى: وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ. {البقرة:190}، وفي الحديث الذي رواه أحمد في مسنده عن عروة بن الجعد، قال: عرض للنبي صلى الله عليه وسلم جلب فأعطاني ديناراً وقال: أي عروة ائت الجلب فاشتر لنا شاة، فأتيت الجلب فساومت صاحبه فاشتريت منه شاتين بدينار، فجئت أسوقهما فلقيني رجل فساومني فبعته شاة بدينار فجئت بالدينار وجئت بالشاة فقلت: يا رسول الله هذا ديناركم وهذه شاتكم... فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك له في صفقة يمينه. وهذا لفظ أحمد وشاهد منه أنه صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك ولو كانت الزيادة من حقه لدفعها إليه النبي صلى الله عليه وسلم.

قال صاحب الكفاف:

وإن يزد فالزيد للموكل * لا لوكيله الذي لم يعدل.

وللفائدة انظر الفتوى رقم: 27084، والفتوى رقم: 105285.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني