الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن ابن وشقيق وشقيقتين

السؤال

الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: ابن، وشقيق، وشقيقتان.
وهل ترث الزوجة المطلقة من زوجها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما عن ميراث المطلقة: فالمطلقات إجمالاً ثلاثة أنواع:

النوع الأول: المطلقة الرجعية، سواء حصل طلاقها في حال صحة المطلق، أو مرضه.

الثاني: المطلقة البائن، التي حصل طلاقها في حال صحة المطلق.

الثالث: المطلقة البائن، التي حصل طلاقها في حال مرض موت المطلق.

فالمطلقة الرجعية ترث بالإجماع إذا مات المطلق وهي في العدة، لأنها زوجة لها ما للزوجات ما دامت في العدة.

والمطلقة البائن إذا طلقها الزوج في حال الصحة لا ترث بالإجماع، لانقطاع صلة الزوجية من غير تهمة تلحق الزوج في ذلك، وكذا إذا حصل هذا الطلاق في مرض الزوج غير المخوف.

والمطلقة البائن في مرض الزوج المخوف، وهو غير متهم بقصد حرمانها من الميراث، لا ترث ـ أيضا ـ عند الجمهور وورثها المالكية.

والمطلقة البائن في مرض الموت المخوف، إذا كان الزوج متهما فيه بقصد حرمان الزوجة من الميراث، فإنها ترث في العدة وبعدها عند المالكية والحنابلة، وقيد الحنابلة إرثها بما ما لم تتزوج، أو ترتد, والدليل على توريث المطلقة طلاقا بائنا يتهم فيه الزوج: أن عثمان ـ رضي الله عنه ـ قضى بتوريث زوجة عبد الرحمن بن عوف ـ رضي الله عنه ـ وقد طلقها في مرض موته فبتها ، وانظر الفتوى رقم: 123946.

ومن توفي عن ابن وأخ شقيق وثلاث شقيقات ولم يترك وارثا غيرهم، فإن التركة كلها لابنه ـ تعصيبا ـ ولا شيء للشقيق والشقيقات، لأنهم محجوبون حجب حرمان بالابن.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، أو مشافهة أهل العلم بها إذا لم توجد محكمة شرعية، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذاً ـ قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.


مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني