الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قيمة دية الجنين ومن يدفعها ولمن تدفع

السؤال

أعيش في مصر وأريد إخراج كفارة إجهاض الحمل، فهل ـ إخرج خمسة وعشرين ألف جنيه من مالي للورثة وهم الجد والجدة والأخوات، وذلك كفارة عني وعن زوجتي ـ يجزئ؟.
وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا أجهض الجنين بعد تخلقه وجبت الدية على من باشر الإجهاض دون من أعان عليه، ومن أعان عليه تجب عليه التوبة النصوح إلى الله تعالى، وهذه الدية هي غرة ـ عبد، أو أمة ـ وهي عشر دية الأم وهو ما يساوي 213 جراماً من الذهب تقريباً، وتدفع هذه الدية إلى ورثة الجنين على قدر أنصبائهم ولا يرث القاتل منها شيئاً وقد فصلنا هذه الأحكام في فتاوى كثيرة انظر منها الفتاوى التالية أرقامها: 132556، 96743، 97286، 124251، 124185.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني