الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

البناء على القبر يهدم ولو غضبت امرأة المتوفى

السؤال

الموضوع باختصار هو: أخي توفي و أصرت زوجته على بناء قبره و كتابة اسمه عليه و تاريخ ميلاده و وفاته مع إضافة عمله. المهم أن والدي غير راضيين بها الصنيع أعني بناء القبر فضلا عن الكتابة. الآن أخي يريد هدم القبر أو على الأقل قلع الرخام المكتوب... وهذا الأمر سوف يسبب مشكلة كبيرة مع زوجة أخي المتوفى التي طالما تخترع المشكلات للابتعاد عن الأسرة بأكملها خاصة الأفراد الملتزمين منها بذريعة التعصب و التشدد. فأرجو إرشادنا إلى طريقة التعامل مع هذا الأمر هل يكفي النصح لها بقلع المكتوب أو على الأقل التأكيد على عدم الرضا بها؟ وهل أنا آثم إذا تركنا الأمر كما هو؟ أم نقلع المكتوب كما يريد أخي دون إخبارها أرجو منكم أن تتكرموا بإجابتكم في القريب العاجل بارك الله فيكم و شكر الله لكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق بيان حكم البناء على القبور ... وأقوال العلماء في ذلك وأدلتهم على أنه لا يجوز شرعا البناء على القبور إلا لضرورة , في الفتاوى ذوات الأرقام التالية : 44912, 29974, 33304, 25107. كما سبق بيان الصفة الشرعية للقبور في الفتويين : 504, 562.

فعليكم ببيان الحكم الشرعي لزوجة أخيكم وأن البناء على القبور مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم , فعن جابر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر , وأن يقعد عليه , وأن يبني عليه . رواه مسلم .

بل لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية القبر المشرف, فعن أبي الهياج الأسدي قال : قال لي علي بن أبي طالب : ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن لا تدع تمثالا إلا طمسته , ولا قبرا مشرفا إلا سويته . رواه مسلم.

فإن لم يترتب على هدم البناء إلا غضبها أو ابتعادها فلا يمنعكم ذلك من تطبيق الحكم الشرعي امتثالا للأمر النبوي في حديث مسلم السابق.

وقد قال البجيرمي في حاشيته : فلو بني فيها هدم البناء ولو مسجدا أو مأوى للزائرين, إلا إن احتيج إلى البناء فيها لخوف نبش سارق أو سبع , أو تخرقه بسيل ؛ فلا يهدم . انتهى .

وراجع الفتوى رقم: 142709في حكم كتابة اسم الميت وتاريخ وفاته على قبره .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني