الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زادت الطين بلة بتعمد الحمل!!!

السؤال

فتاة تعاشر رجلا لمدة تفوق الست سنوات وكانت تأمل أن يتزوجها وبعد كل هذه المدة تبين لها أنّه لا يفكّر في هذا الموضوع تماما فخطر لها أن تحمل منه عسى أن يدفعه ذلك الى تغيير فكرته وفعلا حملت منه ولكنّه أصرّ على الرفض وطلب منها إسقاطه إلاّ أنّها رفضت ذلك وتمسكت بالجنين خصوصا وأنّ فترة الحمل تعدّت الخمسة أشهر فما هو حكم الشرع في ذلك وما هو الحل الذي تنصحون به هذه الفتاةولكم جزيل الشكر

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيقول الله تعالى: (ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلاً)[الإسراء:32] فما أقبح الزنى! وما أقبح نتائجه في الدنيا من العار والشنار والذلة والخزي! وفي الآخرة من العذاب الأليم في نار الجحيم. وصدق سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال: " إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان فوق رأسه كالظلة، فإذا خرج من ذلك العمل عاد إليه الإيمان" فلا يجتمع الإيمان وهذه الكبيرة الشنعاء أثناء مقارفتها، وكيف هان على هذه الفتاة أمر ربها الذي خلقها، وهو مطلع عليها، ويعلم سرها وجهرها، وبيده أمرها كله، تتجرأ على الله عز وجل بارتكاب هذه الكبيرة، ثم تسأل في تمهل وبرودة عن المخرج منها في الدنيا؟!! إنا لله وإنا إليه راجعون.
بادري أيتها السائلة بالتوبة والإنابة والندم على ما فعلت في هذه السنوات المتتابعة، وسبق ذكر شروط التوبة، وعلامات قبولها في الفتوى رقم:
4603 وعليك أن تفكري كثيراً كيف تلقين الله بهذه المعصية قبل أن تفكري كيف تخرجين من أزمتها في الدنيا؟
وعلى كل حال، فلا يجوز الاعتداء على الجنين لأنه قتل نفس بغير حق، ولا يبرر إسقاطه ولا قتله كونه من طريق غير مشروع، بل الواجب هو المحافظة عليه جنيناً، وبعد الولادة يربى مثل تربية غيره من أبناء المسلمين. وبينا ذلك في الفتوى رقم:
9093
وحكم زواج الزاني بالزانية بيناه في الفتوى رقم: 1677
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني