الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم العمل في بيع مستحضرات التجميل

السؤال

ما حكم العمل في بيع مستحضرات التجميل لمركز تجميل يعمل بتكبير وتصغير الأنف، أو الصدر، أو الشفاه، أو الهانش التخسيس وإزالة الدهون وشفطها، إزالة الدوالي، إزالة الترهلات، إزالة البقع من الجسم نتيجة احتكاك الملابس الداخلية بالجسم، عمل سويت بالحلاوة، عمل سويت بالجهاز، إزالة مكان الجرح، إزالة حب الشباب زرع شعر، إزالة الشعر من جميع أجزاء الجسم بالليزر، إزالة التجاعيد باستخدام العادة السرية وقسم خاص بالمساج تقوم به البنات للأولاد؟ بالطبع لا أعرف من سيقوم بشرائها من خلالي سيقوم بوضعها خارج المنزل أم خارجه؟ وهل سيكون راتبي حلال بالرغم من أنني أشعر أن هناك أقساما محرمة شرعاً كممارسة العادة السرية وكذلك قسم المساج وربما يكون التكبير والتصغير؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان عملك فيما هو مباح من بيع الأدوات التي تستخدم في الأمور المباحة فلا حرج فيه، وإن كان بعضها قد يستخدم استخداما محرما، لكن من علم منه أنه سيستخدم الأدوات استخداما محرما فلا يجوز بيعها له، ومن فعل فهو آثم، لكونه أعان على معصية، وقد قال تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.

وأما ما كان من الأدوات خاصا بالأمور المحرمة، أو يغلب استخدامها في غير ما هو مشروع فلا يجوز بيعه، ومن جهل حاله فلا يحرم بيع الأدوات له؛ كالمرأة قد تستعمل أدوات الزينة للتجمل لزوجها ونحو ذلك مما هو مباح، وقد تستعملها للتبرج المحرم ونحوه، ولمزيد من الفائدة حول العمل فيما يستخدم في الحلال والحرام وحكم أدوات الزينة وعمليات التجميل انظري الفتاوى التالية أرقامها: 43737، 78135 1509، 8924، 38722 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني