الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الترغيب في توزيع ملصقات تبين حرمة وضرر التدخين

السؤال

طلب مني توزيع ورقة تابعة لجمعية خيرية بها بعض الإرشادات وكان من ضمن الإرشادات جملة: لا أدخن في الأماكن العامة ـ إلا أنني رأيت أن التدخين حرام سواء في الأماكن العامة، أو غيرها فطلبت تعديل الجملة إلى: لا أدخن، لأن التدخين حرام ـ وقوبل رأيي بعدم اقتناع واختلفنا كثيرا في معنى الجملة، حيث أرى أن ذلك معناه أنني لا أحرم التدخين، إنما أطلب فقط عدم التدخين في الأماكن العامة كما وأن التدخين في الأماكن الخاصة مباح، والسؤال: هل صيغة الجملة لا تخالف الشرع؟ وهل توزيع الورقة على أساس قاعدة أخف الضررين ليس فيه إثم؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد ذهب أهل العلم إلى حرمة التدخين، كما بيناه في الفتوى رقم: 3822.

ولا فرق في ذلك بين كونه في الأماكن العامة التي تكتظ بالناس، أو الأماكن التي تخص المدخن، أو تلك التي لا يتواجد فيها غيره، إلا من جهة أن التدخين في الأماكن العامة أعظم إثما لأنه أكبر خطرا وأعظم ضررا لما يترتب عليه من إيذاء الناس وإلحاق الضرر بهم، وقد أثبتت الدراسات الطبية أن التدخين السلبي ـ وهو تعرض شخص غير مدخن لدخان المدخنين ـ له ضرر بالغ، ومن المعلوم أن المفاسد إن لم يمكن إزالتها بالكلية فإن تقليلها مقصد من مقاصد الشريعة الغراء، بل هو مقصد من مقاصد العقلاء أجمعين، يقول ابن تيمية ـ رحمه الله: فإن الله أمر بالصلاح ونهى عن الفساد وبعث رسله بتحصيل المصالح وتكمليلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. انتهى.

وبناء على ذلك، فلا نرى بأسا بتوزيع هذه الملصقات، خصوصا أنه لا يفهم منها التحريض على التدخين في الأماكن الخاصة فهذا غير متصور، لأن الجميع على علم بأضرار التدخين في جميع الأحوال، بل إن الجهات المختصة تلزم الشركات المصنعة للدخان أن تشير على منتجاتها إلى الأضرار الكبيرة التي تلحق المدخنين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني