الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الحرمة تختص بالمرتضع نفسه دون إخوته

السؤال

أمي أرضعت ابن خالي رضعات مشبعات مع أخي، وزوجة خالي أرضعت أخي الذي رضع مع ابنها الذي أرضعته أمي رضعات أيضا مشبعات.
الآن السؤال هل أبناء خالي جميعهم وأنا وأخواتي جميعنا لا نحل لبعض؟ الآن أنا في حيرة، علما بأنه لم يتزوج أحد من الطرفين بالآخر، ولا نتحجب أمام أبناء خالي جميعهم لاعتقادنا بأنهم محارم لنا. أفيدوني.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب، قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.

فمن رضع من امرأة صار ابنا لها ولزوجها صاحب اللبن، وهذا إنما يختص بالمرتضع نفسه دون إخوته. جاء في شرح الدردير ممزوجا بمختصر خليل المالكي: وقدر الطفل الرضيع خاصة دون إخوته وأخواته ولداً لصاحبة اللبن ولصاحبه زوج أو سيد فكأنه حصل من بطنها وظهره. انتهى

وبناء على هذا، فابن خالك الذي أرضعته أمك هو الذي يعتبر أخا لك من الرضاع أنت وجميع إخوتك وأخواتك، ولا يشمل ذلك أبناء خالك الآخرين الذين لم يرضعوا من أمك.

كما أن أخاك الذي أرضعته زوجة خالك يعتبر أخا من الرضاع لجميع أولاد خالك ذكورا وإناثا، أما أنت وبقية إخوتك وأخواتك فلا محرمية بينكم مع باقي أبناء خالكم إن كنتم لم ترضعوا من أمهم، ولم يوجد بينكم رضاع من جهة أخرى.

وبناء على ما سبق فالواجب على الإناث من أسرتك إن بلغن سن الحجاب التي ذكرناها الفتوى رقم: 39008، أن يحتجبن عن الأجانب البالغين أو المراهقين للبلوغ من أبناء خالهن، وقد ذكرنا معنى المراهق والسن التي إذا بلغها الذكر لم يجز للمرأة الكشف أمامه. وذلك في الفتوى رقم: 149341

كما يجب على بنات خالك اللواتي بلغن سن الحجاب الاحتجاب عن الأجانب البالغين أو المراهقين من إخوتك فالحجاب فريضة. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 4470.

مع التنبيه على أن الرضاع الذي ينشر الحرمة ويثبت به التحريم لا بد أن يكون خمس رضعات مشبعات على القول الراجح كما تقدم في الفتوى رقم: 52835.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني