الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ليس للميت مال يضاف إليه بعد موته

السؤال

هل الأفضل أن تكون الصدقة على الميت من ماله، أم من مال أبنائه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ... أما بعد:

فإنا نقول للسائل: ليس للإنسان مال يضاف إليه إضافة ملك بعد موته، يقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: يقول ابن: آدم مالي مالي!! وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت؟. رواه مسلم، وغيره.

ويقول -أيضًا- صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وراثه أحب إليه من ماله؟! قالوا: يا رسول الله! ما منا أحد إلا ماله أحب إليه، قال: فإن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر. رواه البخاري.

قال الحافظ في الفتح: فإن كل شيء يخلفه المورث يصير ملكاً للوارث، فإن عمل فيه بطاعة الله، اختص بثواب ذلك، وكان ذلك (يعني الميت) الذي تعب في جمعه ومنعه، وإن عمل فيه بمعصية الله، فذاك أبعد لمالكه الأول من الانتفاع به، إن سلم من تبعته.

فإذا تقرر أن الميت ليس له مال، علم أن له حالة من حالتين:
الحالة الأولى: أن يكون أوصى بالصدقة في ماله، ففي هذه الحالة يجب أن تنفذ تلك الوصية بما أوصى به، ما لم يزد على الثلث، وفي هذه الحالة نقول: الصدقة الموصَى بها، يجب إخراجها من ثلث ماله، وليس هنالك خيار آخر.
أما الحالة الثانية: وهي ما إذا لم يوص الشخص، فنقول: لا يجوز التصدق مما ترك، إلا إذا اتفق جميع الورثة الذين لهم حق التبرع على ذلك، ولا فرق بين إخراجهم للصدقة من المال الذي تركه مورثهم، والصدقة عنه من أموالهم الخاصة، لأن الكل مال لهم.
أما من كان قاصراً، أو لم يوافق، فيجب إخراج حقه له من التركة كاملاً.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني