الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اشترت فضة للحلية ولبستها مدة قصيرة ولم تزكها لسنوات طويلة

السؤال

لدي مائة وأربعة وربع أوقية من الفضة اشتريتها للبس ـ أي أنها لبُست لفترة قصيرة ـ ولم أزكها لمدة 18 سنة، فهل عليها زكاة؟ وكم زكاتها خلال هذه الفترة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنصاب الفضة بالجرامات هو خمسمائة وخمسة وتسعون، فإذا كان المراد بالأوقية أوقية الفضة المعروفة التي تقدر بأربعين درهما، فإن هذا المبلغ يزيد على النصاب بكثير، وحيث إنه معد للبس والحلية ـ فيما يبدوـ فنقول للسائل: إذا كنت تعد هذه الفضة لحلية نسائك ولباسك منها ما يحل لك لباسه مثل الخاتم فهي حلي مباح، والراجح أنه لا زكاة فيه، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 139299، وإن كان الأحوط زكاته.

وإن كنت تعدها للعاقبة والادخار فتجب زكاتها عما مضى من السنين، والمبلغ الذي يجب إخراجه هو ربع العشر ـ أي أثنان ونصف في المائة ـ ولبيان ما يجب على من ملك نصابا من الذهب ومثله الفضة ولم يزكه لعدة سنين انظر الفتوى رقم:128711.

وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 136863، 123353، 120192.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني