الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الإخوة الأشقاء هل لهم نصيب محدد إن مات أخوهم عن زوجة وثلاث بنات

السؤال

أخي من الأم والأب توفي ولي أخوان ذكور ولأخي المتوفي زوجة وثلاث بنات، فهل نصيب الإخوة الثلاثة الذكور هو الثلث أي 8ـ 24؟ أم 5/24؟ أو بمعنى آخر لكل أخ 10% أم 7%؟ وهل من حق أخي المتوفى شرعا أن يكتب بالبيع لزوجته نصف ما يملك كهبة بدون تقاضي مقابل مادي؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالإخوة الأشقاء ليس لهم نصيب مقدر محدد ـ كثلث، أو ربع، أو غير ذلك ـ من تركة أخيهم، وإنما يرثون ما بقي بعد ما تأخذ الزوجة والبنات نصيبهن, فتأخذ الزوجة الثمن, ويأخذ البنات الثلثين، وما بقي أخذه الأشقاء ويقسمونه بينهم بالسوية, وقد بينا حكم البيع الصوري للزوجة في الفتوى رقم: 119977, فراجعها وبينا فيها أنه إذا وهب الزوج زوجته شيئا من ماله حال حياته وحازت الزوجة الهبة فهي هبة صحيحة نافذة، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 62291ورقم: 112584

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذاً ـ قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني