الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المريض الذي تلزمه الفدية كيف يخرجها

السؤال

لدي سؤال يافضيلة الشيخ بخصوص إفطار رمضان: فأنا أصبت بمرض السكر منذ الطفولة وعند وجوب الصيام علي لم أكن أستطيع الصيام بسبب السكر وحتى هذه اللحظة لا أستطيع أن أصوم رمضان والآن تراكمت علي أيام الإفطار وأنا لم أكفر عنها أفطرت تقريبا 13 رمضانا أي 390 يوما، وسؤالي: كيف أقوم بالتكفير عن هذه الأيام؟ وهل أقوم بإطعام مسكين عن كل يوم أفطرته؟ وكم الكمية، أو المبلغ للمسكين الواحد؟ ومن الصعب إيجاد هذا العدد الكبير من المساكين ـ 390 ـ مسكينا ـ أو هل أقوم بالتبرع في جمعية خيرية لإطعام المساكين وهم بدورهم يبحثون عنهم ويطعمونهم؟ وكم يكون مبلغ التبرع؟ أعتذر فضيلة الشيخ عن الإطالة ولكني في حيرة من أمري ولا أعلم كيف أكفر عن إفطاري في شهور رمضان؟ وجزاك الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 9854، أن المصابين بأمراض السكر منهم من يستطيع الصيام ولا يؤثر على صحته، فهذا لا يجوز له الفطر، ومنهم من يؤثر الصيام على صحته، لكن يمكنه القضاء عند تحسن حالته فهذا له الفطر، فإن تعافى قضى ولا كفارة عليه ما دام يأمل القدرة على الصيام، ومنهم من تكون حالته مزمنة ويؤثر الصيام على صحته، فهذا حكمه الفطر وتلزمه الفدية، وهي إطعام مد عن كل يوم من رمضان.

فلتنظر الأخت السائلة حالتها من هذه الأصناف المذكورة من مرضى السكر، فإن كانت من الصنف الأخير, فعليها الفدية وقدرها مُـدّ من الطعام ـ وهو ما يعادل 750 جراماً من الرز تقريباً ـ عن كل يوم أفطرته، ويجوز دفع أكثر من فدية لمسكين واحد، ولا مانع من توكيل إحدى الجمعيات الموثوق بها في دفع الفدية مع إخبارهم بأنها فدية لتقوم بتوزيعها على المساكين وبذلك تبرأ ذمتها ـ إن شاء الله تعالى ـ وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 12464426628 69439.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني