الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تشريك النية بين سنة العشاء وصلاة الشفع

السؤال

هل يجوز إشراك النية في سنة العشاء وصلاة الشفع، فأنا أحرص والحمد لله على صلاة 12 ركعة يومياً وإن لم يجز ذلك، فهل من حرج لو صليت سنة العشاء وأوترت بركعة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه لا يشرع صلاة ركعتين بنية سنة العشاء وركعتي الشفع، لأن سنة العشاء سنة مقصودة وكذا ركعتا الشفع، هذا باعتبار أن ركعتي الشفع لهما نية تخصهما، أما على القول بأنه لا نية لهما تخصهما فإذا انفصلتا عن الوتر فلا تسميان شفعاً لانفصالهما عن الوتر، كما سبق في الفتوى رقم: 45249.

لكن للسائل أن يوتر بركعة واحدة بعد راتبة العشاء. إلا أن الأولى والأفضل أن يأتي براتبة العشاء وإذا أراد أن يوتر فالسنة أن يصلي قبل ركعة الوتر ركعتين أو أربعاً أو ستاً أو ثمانياً أو عشراً، وما قبل ركعة الوتر يسمى شفعاً، والجميع قد يسمى وتراً أيضاً.

قال النووي في المجموع: ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل وأكثره إحدى عشرة ركعة، لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر فيها بواحدة وأقله ركعة لما ذكرناه من حديث أبي أيوب، وأدنى الكمال ثلاث ركعات، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد. انتهى.

وفي شرح منتهى الإرادات في الفقه الحنبلي: وأقله أي الوتر ركعة لحديث ابن عمر وابن عباس مرفوعاً: الوتر ركعة من آخر الليل. رواه مسلم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. رواه أبو داود وغيره والحاكم. وقال: إنه على شرط الشيخين. ولا يكره الوتر بها أي بركعة، لما تقدم. ولثبوته أيضاً عن عشرة من الصحابة منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة، وأكثره أي الوتر إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ثنتين ويوتر بركعة لحديث عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة، يوتر منها بواحدة وفي لفظ يسلم بين كل ركعتين، ويوتر بواحدة. انتهى.

وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 18778، والفتوى رقم: 66778.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني