الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الصلاة عن الأموات وما الذي يشرع إهداؤه لهم من القربات

السؤال

توفي جدي رحمه الله منذ أسبوع تقريباً، ولكنه كان كبير السن ولا يعلم كثيراً في الدين، وبالتالي كان في آخر حياته لا يصلي لأن الأشخاص الذين حوله لا يفقهون كثيراً في الدين ولا يعلمون أن هذا شيء خاطئ. فهل يجوز لأمي أن تصلي عنه ما فات من صلواته، وما الذي يجوز إهداء ثوابه للميت حيث إن أمي تقول لنا في كل أعمالكم احتسبوا النية لجميع موتانا ( تقصد أباها وأمها وأخاها وأختها ) لأنهم جميعاً توفوا في سنة واحدة ولم تكن قد رأتهم من سنتين تقريباً لأننا نعيش في دولة أخرى، وبالتالي هي تريد أن تفعل أي شيء لهم. فما صحة هذا وما نصيحتكم بارك الله فيكم ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يشرع لأمك ولا لغيرها أن تقضي الصلوات عن جدك المتوفى، إذ لا يشرع قضاء الصلاة عن الميت كما بيناه في الفتوى رقم: 128185, والفتوى رقم 8132, وأما ما الذي يجوز إهداؤه لهم فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن أي قربة يفعلها المسلم يمكن أن يهدي ثوابها للميت وينتفع بها بإذن الله، كما أنهم ينتفعون بالدعاء لهم والاستغفار والصدقة عنهم باتفاق العلماء كما بيناه في الفتوى رقم: 120812والفتاوى المرتبطة بها , ولا ينبغي فيما نرى أن تنووا في كل قربة أن يكون ثوابها للميت إذ قد يترتب على ذلك حرمانكم من ثواب الطاعة، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن من أهدى ثواب الطاعة لغيره فإن ثوابها ينتقل ولا ثواب فيها للمهدي كما بيناه في الفتوى رقم: 33440, ولم يكن من هدي السلف أنهم إذا عملوا النوافل أشركوا غيرهم معهم في الثواب، وذهب إلى فعل ذلك طائفة من المتأخرين.

قال ابن عابدين الحنفي: الأفضل لمن يتصدق نفلاً أن ينوي لجميع المؤمنين والمؤمنات، لأنها تصل إليهم، ولا ينقص من أجره شيء. اهـ.

ولا شك أن الأولى الاقتصار على ما جرى عليه السلف كما قدمنا، فالخير كل الخير في الاتباع، والشر كل الشر في الابتداع، والعبادات مبناها على التوقيف, وانظري الفتوى رقم: 112409.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني