الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسائل في إخراج الزكاة

السؤال

توفي والدي منذ أيام، وقبل وفاته بست سنوات كان قد باع قطعة أرض زراعية - كانت تساعده في دخله - بمبلغ خمسة وخمسين ألف جنيه مصري، فسدد منها خمسة عشر ألفا كانت دينا عليه، وبقي أربعون ألف جنيه كان يتاجر بها أحيانا، ويُقرض بعضها لإخوتي أحيانا. فالسؤال كالتالي :
1- هل على هذا المال زكاة أم لا؟ وهل زكاة عام واحد فقط أم جميع الأعوام التي مضت منذ بيع الأرض ؟
2- في إحدى السنوات أخرج أبي زكاة عام، وكانت في صورة إسقاط دين له عند أخي، فهل هذا صحيح؟ مع العلم أن أخي هذا قد بات مدينا بسبب زواجه.
3- إذا قلتم بوجوب إخراج الزكاة فهل يجوز لأحد إخوتي المقبلين على الزواج - وليس معه مال ليتحمل كلفة الزواج - أن يأخذ من هذه الزكاة ليتزوج بها ؟
4- كذلك إذا قلتم بوجوب إخراج الزكاة فهل يجوز إخراجها في صورة جوائز لمسابقة لحفظ القرآن الكريم . برجاء تفصيل الإجابة وأن تكون إجابة كل سؤال على حدة، ولكم خالص الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجواب سؤالك على ما يلي: أولا يجب إخراج زكاة هذا المال لجميع ما مضى من السنين لأنه مال بالغ النصاب فكان الواجب إخراج زكاته في كل حول هجري، وما دام أبوكم لم يفعل فالواجب إخراج الزكاة من تركته لجميع السنين الماضية؛ فإن الزكاة لا تسقط بالتقادم، واجتهدوا في الاستغفار لأبيكم من تفريطه في أداء الزكاة تلك المدة، ولتنظر الفتوى رقم: 117813ولبيان كيفية حساب الزكاة عن السنين الفائتة تنظر الفتوى رقم: 121528.

ثانيا: ما أسقطه أبوك من دين أخيك لا يحسب من الزكاة، لأن إسقاط الدين بنية الزكاة لا يجزئ عند الجمهور، ولأن الوالد ليس له دفع زكاته لولده. وانظر الفتوى رقم: 138688.

ثالثا: الأصل أن الولد ليس له الأخذ من زكاة أبيه، كما أن الأب ليس له الأخذ من زكاة ولده، وإنما يجوز ذلك في حالات بيناها في الفتوى رقم: 121017ولم نر للعلماء نصا فيما إذا مات الأب وعليه زكاة فهل يجوز دفعها للولد أو لا؟ والاحتياط فيما نرى هو الامتناع، وألا يأخذ أخوك من مال الزكاة المستحق على أبيك وإن كان مستحقا.

رابعا: لا يجوز صرف الزكاة في الغرض المذكور؛ لأنها به تصير بمعنى المعاوضة، ولأن آخذها قد لا يكون من أهل الزكاة. وانظر الفتوى رقم: 14242.

ولبيان مصارف الزكاة انظر الفتوى رقم: 76537 ورقم: 27006.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني