الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الصدقة على الكافر المحتل لبلاد المسلمين

السؤال

إذا تصدقنا لشخص والحمد لله بنفس راضية، ولكن إذا كان هذا الشخص من الأشخاص المحتلين. هل تكون صدقة؟ وشكرا

الإجابــة

الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان المقصود الصدقة على كافر محتل لديار المسلمين- كما هو الظاهر- فليعلم أن العلماء مختلفون في مشروعية الصدقة على الحربي، فمنهم من جوزها للعمومات ومنهم من منعها لمنافاتها ما تقتضيه الحال من المعاداة والمفاصلة.

وهاك تفصيل المسألة كما جاء في الموسوعة الفقهية: - اختلف الفقهاء في جواز صدقة التطوع على الكافر. وسبب الخلاف: هو أن الصدقة تمليك لأجل الثواب، وهل يثاب الشخص بالإنفاق على الكفار ؟ فقال الحنابلة: وهو المشهور عند الشافعية، والمنقول عن محمد في السير الكبير: إنه يجوز دفع صدقة التطوع للكفار مطلقا، سواء أكانوا من أهل الذمة أم من الحربيين ؟ مستأمنين أم غير مستأمنين، وذلك لعموم قوله تعالى : { ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا } . قال ابن قدامة : ولم يكن الأسير يومئذ إلا كافرا. ولقوله صلى الله عليه وسلم : في كل كبد رطبة أجر. وقد ورد في حديث أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - قالت : قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت : إن أمي قدمت وهي راغبة ، أفأصل أمي ؟ قال : نعم ، صلي أمك. ولأن صلة الرحم محمودة في كل دين، والإهداء إلى الغير من مكارم الأخلاق . وفرق الحصكفي في الدر بين الذمي وغيره فقال : وجاز دفع غير الزكاة وغير العشر والخراج إلى الذمي - ولو واجبا - كنذر وكفارة وفطرة خلافا لأبي يوسف . وأما الحربي ولو مستأمنا فجميع الصدقات لا تجوز له. ويقرب منه ما ذكره الشربيني من الشافعية حيث قال : قضية إطلاق حل الصدقة للكافر . أنه لا فرق بين الحربي وغيره ، وهو ما في البيان عن الصيمري والأوجه ما قاله الأذرعي من أن : هذا فيمن له عهد ، أو ذمة أو قرابة أو يرجى إسلامه، أو كان بأيدينا بأسر ونحوه. فإن كان حربيا ليس فيه شيء مما ذكر فلا. انتهى.

فإذا علمت ما مر فنرجو أن يكون لك على صدقتك هذه ثواب وألا يضيع الله أجرك، وإن كنا ننصحك أن تتعاهدي بصدقتك أهل الحاجات من المسلمين وهم كثير، وذلك خروجا من الخلاف وطلبا لكمال الأجر وحرصا على سد خلة فقراء المسلمين.

وإن كنت تقصدين غير ما أجبنا عنه فوضحي لنا قصدك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني