الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المستحاضة تغتسل وتصلي بعد انتهاء مدة عادتها المعلومة سلفا

السؤال

لقد سبق لي وسألت عن هذا في السؤال رقم: 2312068، ولكن يا شيخ منذ ذلك اليوم وذلك لمدة أكثر من 35 يوما لا زالت تنزل مني أوساخ سوداء ولم تنقطع إلا 5 أيام وأنا حائرة كما سبق وقلت لكم، لقد جلست عن الصلاة مدة عادتي 7 أيام وبعدها اغتسلت وصليت لمدة 21 يوما عادتي السابقة، ثم جلست الآن عن الصلاة وأنا الآن حائرة لا أعرف هل ما أفعله صحيح أم لا؟ ومتى أصلي؟ ومتى لا أصلي؟ وعند ما تقولون إن بين الحيضتين 15 يوما، فمتى أبدا حساب 15 يوما؟ وهل من اليوم الذي بدأت فيه الصلاة أي بعد 7 أيام؟ أم من اليوم الأخير؟ وأكثر الحيض 15يوما، أعينوني أعانكم الله فأنا حائرة ولا أعرف ماذا أفعل أتمنى الجواب دون إحالتي على أسئلة أخرى.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دامت مدة هذا الدم قد تجاوزت خمسة عشر يوما فقد تبين أنك مستحاضة، وما دمت تعرفين عادتك فالواجب عليك أن تجلسي مدة عادتك وهي السبعة الأيام التي كنت ترين فيها دم الحيض قبل حصول الاستحاضة، فإذا انقضت هذه الأيام فاغتسلي وصلي ولك جميع أحكام الطاهرات حتى يأتي وقت عادتك من الشهر التالي فتعيدين الكرة، ويجب عليك في مدة الاستحاضة أن تتحفظي بشد خرقة، أو نحوها على الموضع وتتوضئي لكل صلاة بعد دخول وقتها وتصلي بوضوئك الفرض وما شئت من النوافل.

وأما ما نذكره من أن أقل مدة بين الحيضتين خمسة عشر يوما فمعناه أن المرأة إذا رأت الطهر ثم رأت الدم بعد ذلك بخمسة عشر يوما فأكثر كان هذا الدم العائد حيضة جديدة، وليس معناه أن كل امرأة تكون مدة طهرها بهذا المقدار، وإذا تبين أنك مستحاضة فالواجب عليك ما ذكرناه من العمل بعادتك السابقة فتجلسين ما وافق مدة عادتك من الأيام وما عداه يكون استحاضة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني