الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المرابطون في فلسطين داخلون في مصارف الزكاة

السؤال

هل يجوز إخراج زكاة المال لحساب الانتفاظة الفلسطينية؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن مصارف الزكاة مذكورة في قوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة:60] .
قال الإمام القرطبي : (قوله تعالى (وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ) وهم الغزاة، وموضع الرباط، يعطون ما ينفقون في غزوهم كانوا أغنياء أو فقراء، وهذا قول أكثر العلماء، وهو تحصيل مذهب مالك رحمه الله.)
ومذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وجمهور أهل العلم: أنها لا تحل لمن كان غنياً، وكان ماله معه في الغزو.
ومما لا شك فيه أن إخواننا في فلسطين في أرض الرباط مجاهدون داخلون تحت مصرف من مصارف الزكاة، ومنهم الفقراء والمساكين الذين لا يجدون مأوى ولا طعاماً ولا علاجاً.
ولذا، فهم أحق بالزكاة من غيرهم للظروف التي يمرون بها. وانظر الفتوى رقم: 8220، والفتوى رقم: 15964.
ويجوز دفع الزكاة إلى صنف واحد من الأصناف الثمانية دون بقية الأصناف، وهذا مذهب الجمهور خلافاً للشافعية.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني