الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم أخذ المال المغصوب لتوزيعه على الفقراء

السؤال

:
ربان السفينة غير مسلم وهنا في نيجريا توجد سوق سوداء لبيع الوقود، والربان يقوم ببيع كمية من الوقود الذي يتم توفيره من استهلاك السفينة كاستعمال محرك واحد بدل اثنين دون علم الشركة المالكة للسفينة ثم يقوم بتوزيع النقود على الطاقم، مع العلم أن الشركة المؤجرة لي لا تعطيني الراتب المفروض أن أتقاضاه، بل أقل بكثير، فهل يجوز لي أخذ هذا المال أو علي رفضه؟ ومع العلم أنني حاولت الرفض عدة مرات ولكن كان هذا بمثابة تحد للربان ويقول إنني إن لم آخذ المال فهذا يعني أنني سأبلغ الشركة، فهل يجوز لي أخذ هذا المال وأن أتصدق به في بلدي للفقراء والمحتاجين لأتجنب المشاكل في عملي؟ الرجاء إجابتي ونور الله طريقكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما يفعله هذا الربان اعتداء ظاهر وأخذ لمال الشركة بغير حق وعليك أن تنصحه ليكف، فإن لم يفعل فعليك إبلاغ الشركة بالأمر لتأخذ على يديه إن لم يلحقك ضرر فادح، وأما أخذ ما يعرضه عليك فلا يحل لك إلا إذا أخذته لترده إلى الشركة، فإن فرض أن هذا المال لا يقدر على رده إلى الشركة فلا بأس أن تأخذه لتنفقه على الفقراء والمساكين ولا تتركه بيد الغاصب، بل تأخذه مع إنكارك ما يفعله، وأما كون الشركة لا تعطيك الراتب المفروض أن تأخذه فإن كنت تقصد أنك تستحق أكثر منه، ولكنك وافقت على أقل منه فليس لك إلا الأقل المتفق عليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني