الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن زوجة وثلاثة أبناء وبنت

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 3
-للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 1
(زوجة) العدد 1
- إضافات أخرى :
كان أخذ ميراث لأمي وتعهد بأن يطلعها حج أوعمرة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فلم يتضح لنا المقصود تماما من قولك: { كان أخذ ميراثا ... إلخ } فإن كان المقصود أن والدكم المتوفى أخذ من زوجته – أمكم – مالا ميراثا لها من هالك من قرابتها، فإن كان أخذه على أنه دين فالواجب رد ذلك المبلغ إلى زوجته قبل قسمة التركة بين الورثة لأن الدين مقدم على حق الورثة في المال كما بيناه في الفتوى رقم 6159. ثم يقسمون الباقي بين الورثة القسمة الشرعية وإن لم يبق شيء بعد خصم الدين فلا ميراث, وتعهده لها بأن يأخذها للحج أو العمرة إن كان هذا مشروطا منها في الدين فهذا لا يجوز لأنه دين مشروط بمنفعة, وكل دين جر نفعا فهو ربا, وليس لها إلا أن تأخذ المال الذي أقرضته له.
وإن كانت الزوجة وهبت له المبلغ – وليس دينا - بشرط أن يأخذها للحج أو العمرة فهذه هبة مشروطة، فإذا لم يوف لها بالشرط وجب رد المال إليها وخصمه من التركة قبل قسمتها, وإن وهبت له المال من غير شرط وكان هو الذي تعهد بذلك من غير شرط منها فإن المال لا يخصم من التركة, وانظر الفتوى رقم 113431عن الهبة المشروطة إذا تخلف شرطها .
وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث , قال الله تعالى: ( ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء : 12 , والباقي للأبناء والبنت تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... ) النساء : 11 , فتقسم التركة على ثمانية أسهم , للزوجة ثمنها , سهم واحد , ولكل ابن سهمان , وللبنت سهم واحد , وهذه صورتها .

الورثة 8
الزوجة 1

3 ابن

بنت

6

1

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني