الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم العمل في شركة تستعمل الغش في صناعاتها

السؤال

أعمل في شركة تقوم بإنتاج عبوات المياه الغازية البلاستكية، ويتم إنتاج تلك العبوات باستخدام خامات مختلفة منها ما هو مقبول عند العميل ومنها ما هو غير مقبول، وتقوم الشركة باستخدام الخامات غير المقبولة قليلة السعر للتقليل من التكلفة في حين تقوم بوضع ورقة على المنتج ويكتب فيها خامة غير الخامة المستخدمة حتى لا يعرف العميل بالإضافه إلى استخدام مواد معاد تصنيعها وتدخلها في مواد التشغل لتقليل التكلفة أيضا، فهل أجري حرام؟ وإن كان فما الموقف في ما مضي؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز العمل فيما ذكرت، لأنه غش وتدليس محرم حيث إن الشركة تضع خامات قليلة الجودة ولا تبين ذلك لتأكل به أموال الناس بالباطل، وقد قال الله تعالى: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {البقرة: 188}.

وفي صحيح مسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللاً، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله، فقال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من غشنا فليس منا.

وبالتالي، فلا يجوز لك العمل في هذا الأمر، لكن لو كان بالشركة مجالات أخرى مباحة ليس فيها غش ولا تدليس فلا حرج عليك في العمل بها، وعليك نصيحة القائمين على الشركة ليكفوا عن هذا الغش إما بعدم وضع الخامات الرديئة أو بيانها للناس عند وضعها في تصنيع العبوات.

وأما ما كنت حصلت عليه سابقا من أجر فينبني حكمه على العمل ذاته، فإن كان عملك في الشركة محصورا في مجال التصنيع المغشوش وليس لك عمل مباح في الشركة غير ذلك فهو محرم، لكن إذا كنت لا تعلم حرمة ذلك الفعل وتريد التوبة منه والكف عنه مستقبلا فلا حرج عليك في الانتفاع به، كما بينا في الفتوى رقم: 95781.

وأما لو كان عملك في الشركة بعضه مباح وبعضه محرم فيكون في الراتب من الحرام بقدر العمل المحرم والباقي حلال، كما بينا في الفتوى رقم: 66900.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني