الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

سؤالي هو: لي أخت توفيت وليس لها أبناء وأوصت لابنتي بكل الذهب الخاص بها، فهل يجوز ذلك أم لا؟ مع العلم أن زوجها يعلم بهذا وموافق عليه، ولكن لي شقيق وأنا خايفة أن يعمل هذا الموضوع حساسيات بيننا أو أن يكون فيه إثم على أختي المتوفاة، ولك جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فيجوز للشخص أن يوصي لغير وارث بما لا يزيد عن ثلث التركة وتكون الوصية حينئذ صحيحة ماضية، لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ زِيَادَةً لَكُمْ فِي أَعْمَالِكُمْ. رواه أحمد وابن ماجه.

فلا حرج على أختك في وصيتها بالذهب لابنتك، لأنها وصية لغير وارث، إذ إن بنت الأخت ليست من الورثة أصلا, وعلى هذا فإذا كان الذهب الذي أوصت به أختك لابنتك لا يزيد عن ثلث تركتها فالوصية ماضية صحيحة ولو لم يرض الورثة, وإذا كان الذهب يزيد على ثلث التركة فإن لابنتك منه قدر الثلث فقط, وما زاد عن الثلث لا يمضي إلا برضا الورثة, وانظري الفتويين رقم: 129198، ورقم: 128526، وكلاهما عن الوصية لغير وارث.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني