الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الموكل بإدخال البضاعة وبيعها هل يتحمل الفارق إن ارتفعت قيمة الجمارك

السؤال

قام أحد التجار ـ م ـ بالاتفاق مع تاجر ـ ص ـ على تصريف بضاعة، علما أن البضاعة هي في أصلها للتاجر ـ م ـ والاتفاق كان شفويا ولم يحدد فيه نسبة الأرباح وغيرها من الأمور فقام ـ ص ـ بإدخال البضاعة للبلاد وجمركها بقيمة 35000 دولار بقصد البدء في بيعها والعمل بها إلا أن صاحب البضاعة ـ م ـ بعدما علم بقيمة الجمركة وطبعا بعد أن تمت الجمركة اعترض على القيمة، وذلك لأن قيمة الجمركة بالسوق في ذلك الوقت 32000 دولار فقط إلا أن التاجر ـ ص ـ كان عنده شهود أن القيمة ارتفعت نتيجة أن قيمة الجمركة المدفوعة كانت بالتقسيط وليست دفعة واحدة، في حين أن التاجر ـ م ـ كان اعتراضه أنه غير مسؤول عن هذه الزيادة، لأنه لو تم إخباره سيدفع قيمة الجمركة بشكل فوري, وأراد تحميل الفرقية للتاجر ـ ص ـ لأنه قام بالجمركة بسعر أعلى دون إخباره ومن المعلوم أنه حين تم الاتفاق بينهما لم يتم تحديد كيفية التعامل بينهما بالضبط وكان الأمر مبهما في كل حيثياته، فمن يتحمل قيمة الزيادة في الجمركة؟ وهل التاجر ـ م ـ صاحب البضاعة الأصلية والذي يقول إنه نتيجة عدم إخباره بالقيمة من البداية كانت هذه الزيادة؟ أم التاجر ـ ص ـ الذي يقول إنه قام بالجمركة ولم يكن عنده علم أن التاجر ـ م ـ عنده قيمة الجمركة وقام بالجمركة لإدخال البضاعة والبدء بالعمل.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل هو تحمل مالك تلك البضاعة لما يلزم عنها من غرامات جمركية أو غيرها، والمشار إليه في السؤال بحرف ـ ص ـ إنما هو مجرد وكيل، فهو مؤتمن ولا ضمان عليه، إذا لم يكن منه تفريط أو تقصير، وقد ذكرت أن لديه شهودا بزيادة قيمة الجمركة حين أتمها، ولئن كان قد عمل الجمركة بالتقسيط فإن صاحب البضاعة ينتفع بالزمن مقابل ذلك فلم يضيع عليه شيئا من حقه، فلم يفعل الوكيل ما يخالف مصلحة الموكل ومقتضى الأمانة، وبالتالي فمبلغ الجمركة يتحمله مالك البضاعة كله وليس على السمسارمنه شيء، وانظر الفتوى رقم: 65936.

وأما مسألة عدم تحديد أجرة السمسرة فيرجع فيها إلى أجرة المثل لعدم تحديدها في العقد، وانظر الفتوى رقم: 51776.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني