الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اقترض مالا وحجز به قطعة أرض فهل تجب فيه الزكاة

السؤال

لقد دفعت مبلغا من المال(اقترضتة من أختي) لحجز قطعة أرض في القرعة التي طرحتها وزارة الإسكان للأراضي في شهر أكتوبر 2011، و كان موعد إخراج زكاة المال الخاصة بي في شهر ديسمبر، فقمت بخصم هذا المبلغ من الأموال التي في حوزتي باعتبارة دينا علي.
تم الإعلان عن نتيجة القرعة في شهر يناير و لم أفز فيها، ثم تم السماح لي باسترداد هذا المبلغ في منتصف شهر فبراير، فقمت باسترجاعه و إعادتة لأختي.
فهل ما قمت به في حساب نصاب الزكاة من خصم هذا المبلغ كدين علي صحيح شرعا؟ و إن لم يكن صحيحا فكيف أقوم بتصحيح هذا الخطأ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمسألة خصم الدين من المال الواجب زكاته فيها خلاف سبق ذكره في الفتوى رقم: 124533.
وهذا في خصم مقدار دين أختك من مالك. ولكن النظر هنا في مسألة دخول المبلغ المدفوع لحجز الأرض في جملة مالك الواجب زكاته. وهذا هو الراجح؛ فإن حبس هذا المال عند وزارة الإسكان لا يخرجه عن ملكك، كما في مسألة الرهن، فإنه لا يمنع وجوب الزكاة على ما ذهب إليه جماهير أهل العلم، وراجع الفتويين: 58820، 95271.
قال ابن قدامة: إذا رهن ماشية فحال الحول وهي في يد المرتهن, وجبت زكاتها على الراهن; لأن ملكه فيها تام, فإن أمكنه أداؤها من غيرها وجبت. اهـ.
وقال ابن حزم في (المحلى): ومن رهن ماشية أو ذهبا أو فضة أو أرضا فزرعها, أو نخلا فأثمرت, وحال الحول على الماشية والعين: فالزكاة في كل ذلك .. لأنه مال من ماله عليه فيه الزكاة المفروضة ; ولم ينتقل ملكه عنه. اهـ.
وقال النووي في (المجموع): لو رهن ماشية أو غيرها من أموال الزكاة وحال الحول، فطريقان: المذهب - وبه قطع الجمهور - وجوب الزكاة لتمام الملك. وقيل: فيه الخلاف في المغصوب؛ لامتناع التصرف. اهـ.
وعلى هذا، فإنه يجب عليك أن تخرج زكاة هذا المال الذي استرددته من الوزارة. وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 36954. والفتوى رقم: 30177.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني