الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من حق الولي السعي لحفظ ميراث من هم تحت ولايته

السؤال

بسم الله الرحمن الحيم
شيوخي الأفاضل حفظكم الله
توفيت زوجتي الفاضلة رحمها الله عن ابنتين (4 سنوات) و (سنتين)
زوجتي رحمها الله كانت تعمل و بارة بأهلها و تساعدهم ماليا. لا أعلم عن ذمتها الماليه أية تفاصيل حيث إن تفاصيل ذمتها المالية بيد والدها ووالدتها.
أخبرت والدها بأني متنازل عن حصتي من الإرث لصالح ابنتي، وطلبت منه تسليمي حق ابنتي من الميراث. رفض والدها ذلك وقال سنحتفظ به لهن لحين بلوغهن السن القانونية، ورفض إعطائي أية تفاصيل عن الذمة المالية لزوجتي رحمها الله. لقد ثبت لي أن الأمر مناورة لأخذ المال وأني سوف أنسى الأمر مع مرور الوقت.
بفضل الله ونعمته أنا مقتدر ماليا ولست بحاجة للميراث وقررت نسيان الأمر واحتسابه عند الله تعالى. قيل لي إنه قد يلحقني إثم إذا أهملت المطالبة بحق بناتي من الميراث بالطرق الشرعية والقانونية حيث إنني وصي فقط ولست مالكا لهذا المال.
ليست لي رغبه بالدخول مع أهل زوجتي رحمها الله بهذه الإشكالات حفاظا على صلة الرحم بيني وبينهم.
أرجو إفادتي: هل إذا توقفت عن المطالبة بميراث بناتي من والدتهم رحمها الله بالطرق الشرعية والقانونية يلحقني إثم بسبب التفريط بحق الوصاية الشرعيه على بناتي؟
و بارك الله فيكم و سدد خطاكم

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأب أولى بالولاية على مال ابنتيه من الجد لأم إذا لم يكن بالأب مانع من سفه ونحوه، وذلك لكمال شفقته على ولده. وهذا باتفاق الفقهاء.

قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الأب يقوم في مال ولده الطفل وفي مصالحه إن كان ثقة أمينا، وليس للحاكم منعه من ذلك. انتهى.

وانظر الفتوى رقم: 37701، والفتوى رقم: 28545.

ومن متطلبات هذه الولاية أن يجعل مال البنتين تحت يده يحفظه ويستثمره ويصرف منه عليهما .

وإذا تأكدت من عدم أمانة والد زوجتك فيما يتعلق بتركة البنتين فيجب عليك السعي في تخليص حقهما منه والحفاظ على مصلحة ومال البنتين اللتين هما أمانة تحت رعايتك .
وقد قال صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم.... الحديث رواه البخاري ومسلم.

ولقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من تضييع هذه الأمانة، فقال : ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. رواه البخاري و مسلم، ولفظ البخاري: ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة.

قال ابن حجر في فتح الباري: رعاية الرجل أهله سياسته لأمرهم وإيصالهم حقوقهم، ورعاية المرأة تدبير أمر البيت والأولاد والخدم والنصيحة للزوج . اهـ

وبناء عليه؛ فلا تتوان في حق البنات واحرص على ما يحقق الهدف من دون إيقاع مشكلة بينك وبين الجد المذكور، فكلمه بأدب واستعن عليه ببعض أهل العلم والفضل أو بعض من له وجاهة عنده.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني