الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أريد منكم تفصيلا لكيفية كتابة الوصية وعلى من تجب؟ وما حكم من مات ولم تكن له وصية؟ وما الذي تجب كتابته في الوصية؟ وما المنهي عنه؟ وهل تبدأ من سن معين مثلا بعد البلوغ؟ أم ماذا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالوصية تكون واجبة ومستحبة، فهي واجبة على من عليه حق شرعي يخشى ضياعه إن لم يوص به كمن عنده وديعة أو أمانة يجب أداؤها، أو عليه دين، أو حق لله تعالى كزكاة.. ويأثم من فرط في هذا النوع من الوصية، ومستحبة ـ في حدود الثلث لمن ترك خيرا ـ على الأقربين غير الورثة، وعلى الفقراء والمساكين وفي وجوه البر وأعمال الخير، وليست لها صيغة معينة واجبة، بل تكون بكل عبارة تدل على مقصود الموصي، فلو قال الشخص أو كتب: أوصيت لفلان بكذا، أو أعطوه من مالي بعد موتي كذا، أو جعلت له كذا من مالي بعد موتي، أو هو له بعد موتي، كان هذا كله كافياً في الوصية، ولكن تستحب كتابتها والإشهاد عليها وأن تبدأ بالبسملة وحمد الله تعالى والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والشهادتين كتابة ونطقا، والمنهي عنه فيها هو الزيادة على الثلث، وأن تكون لوارث، أو بقصد الإضرار بالورثة، وانظري الفتوى: 139496، وما أحيل عليه فيها.

وليس لها سن معين، بل تصح من غير البالغ، فقد جاء في فتح الباري لابن حجر العسقلاني عند شرح حديث اليهودي الذي رض رأس الجارية قال: وفيه دليل على جواز وصية غير البالغ ودعواه بالدين والدم.

ولكن يشترط في الصغير أن يكون مميزا، قال مالك في المدونة: تجوز وصية ابن عشر سنين وأقل مما يقاربها إذا أصاب وجه الوصية.

وجاء في المختصر مع شرحه: صح إيصاء حُرّ مميز وإن سفيهاً وصغيراً وكافراً إلا بكخمر لمسلم، لا مجنون وصغير وسكران غير مميزين حال الإيصاء، مالكٌ للموصى به ملكا تاما، فمستغرق الذمة وغير المالك لا تصح وصيتهما، وإن كان الحر المميز سفيها أو صغيرا، لأن الحجر عليهما لحق أنفسهما فلو مُنعا من الوصية لكان الحجر عليهما لحق غيرهما وهو الوارث.

ويشترط أن تكون الوصية لمن يصح تملكه للموصى به شرعا حالا أو مآلا، ولو حكما، فيدخل في ذلك الإيصاء للحمل، ويستحق الوصية إن استهل صارخا وإلا بطلت، وانظري الفتاوى التالية أرقامها: 147509، 12382، 29972، للمزيد من الفائدة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني